حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430613445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321499/1444
رقم الحكم:4430613445
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321499 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613445 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470321499 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بتاريخ 05/07/1440هـ الموافق 12/03/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قوى عاملة بثمن إجمالي قدره (١٢١,٣٩٣.٨٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٢١,٣٩٣.٥٨) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,١٣٩.٣٥) اثنا عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 11/05/1444هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه وفي 25/05/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: " أنه بتاريخ (12/03/2019) تعاقدت موكلتي المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) لمدة عام واحد تبدأ من تاريخ (12/03/2019) وتنتهي في تاريخ (11/03/2020) على أن تقوم موكلتي بتوريد قوى عاملة وخدمات لوجستية للمدعى عليها وذلك بموجب أوامر شراء، الأول برقم (15542) وتاريخ (26/09/2019) والثاني برقم (15436) وتاريخ (08/09/2019) والثالث برقم (63) وتاريخ (11/06/2019) والرابع برقم (41) وتاريخ (11/06/2019) والخامس برقم (15461) وتاريخ (11/09/2019) والسادس برقم (14053) وتاريخ (12/06/2019) والسابع برقم (15044) وتاريخ (24/07/2019) والثامن برقم (15436) وتاريخ (08/09/2019) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها وقد قامت موكلتي بالأعمال المطلوبة منها وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وأصدرت بموجبها الفواتير التالية: اجمالي مبلغ الفواتير (121.393.58) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وثمانٍ وخمسون هللة ولم تدفع منها شيء، وجميع الفواتير مستلمة ومستحقة الأداء بتاريخ (31/09/2020)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (121.393.58) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وثمانٍ وخمسون هللة، وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس الحكم بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها والبالغ قدره (121.393.58) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وثمانٍ وخمسون هللة ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (12.139.35) اثنا عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالًا وخمسُ وثلاثون هللة." وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف اقضية من بينات وهي عبارة (أوامر الشراء والاتفاقية وكشف الحساب والفواتير) وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته؟ أجاب أكتفي بما قدمته سابقا. وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة. وفي 17/07/1444هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) وكالة رقم (...) وحضر وكيلة وكيل المدعي (...) وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن التوقيع على كشف الحساب والفواتير فذكرة بأنه يعود للمدعى عليه بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة توريد عمالة وقدرها (١٢١,٣٩٣.٥٨) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,١٣٩.٣٥) اثنا عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من وكشف الحساب والفواتير الموقعة من المدعى عليه على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به.، وحيث إن تحمل المدعى عليها في أي دعوى لأتعاب المحاماة لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينها هذه الأتعاب, فمن تلك الشروط أن يكون الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء مماطلاً فيه حتى يحوج صاحب الحق إلى رفع أمره إلى القضاء, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء, ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) "مجموع فتاوى ابن تيمية 30/25", كما أن من الشروط تحقق تحمل المدعي للمبلغ الذي يطالب بتعويضه عنه، وحيث قدم المدعي الاتفاقية المبرمة بينه وبين شركة (...) للمحاماة بتاريخ 21/3/1444هـ، والتي نص فيها على أن الأتعاب الباقية مستحقة عند صدور الحكم، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فإنها ترى مناسبة الحكم للمدعي بما مقداره 10% من المبلغ المحكوم له به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة اولاً إلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (121,393.58) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال، ثانياً إلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) كأتعاب للتقاضي مبلغ قدره (12,139.35) اثنا عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، والله الموفق.