حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430632955

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385788/1444
رقم الحكم:4430632955
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385788 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430632955 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٧٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها ذكرت فيها أن موكلتها سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها قيدت لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١١٢١٥٨) وتاريخ ١٢ / ٧/ ١٤٤٣هـ بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولة، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات مبلغا قدره (٣٠٨,١٥٠) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وخمسون ريالاً لقاء قيمة أعمال المقاولة، وذكرت أن موكلتها تكبدت أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها بسبب مماطلة المدعى عليها. وطالبت إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٨) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريالاً. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٦,٩٧٨) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريالاً. يمثل تعويضاً لها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (٤٣٩١١٢١٥٨) وتاريخ ١٢ / ٧/ ١٤٤٣هـ المقامة منها ضد المدعى عليها، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٣٠٨,١٥٠) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وخمسون ريالاً، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. فأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٧٩٠٣٥٦٤) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الأولى بموجب القرار رقم (٤٣٣٢٣٩٥٧٤) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٣هـ أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة المبلغ المطالب به، وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٩٧٨) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث