حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430685921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363627/1444
رقم الحكم:4430685921
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363627 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430685921 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٦٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ اعمال عزل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٣٣,٨٥٥.٠٠) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١٢,٨٥٥.٠٠) ست مئة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦١٢,٨٥٥.٠٠) ست مئة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٢١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٣٣,٨٥٥.٠٠) سبع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م بمبلغ قدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة الشار الى بياناته أعلاه، كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بصفته مدير وصاحب الشركة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلا: إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى طلب مهلة لذلك، كما أفهمت المدعى عليه بالجواب على الدعوى بالتفصيل خلال خمسة أيام من تاريخ رسالة المدعي، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لنظام تبادل المذكرات الإلكتروني لإنفاذ ذلك وأن لكل طرف ردان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر ويبدأ المدعي، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وفي جلسة ٣/٧/١٤٤٤هـ. حضر فيها المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصاله، وتشير الدائرة إلى المذكرة الشاملة المقدمة من الأطراف، والتي ذكر المدعى عليه في مذكرة رده (نفيدكم نحن شركة (...) بأن الدعوة المقدمة ضدنا غير صحيحة وان المدعي لم ينفذ كافة الاعمال المطلوبة حسب العقد ولم يتم استلام الاعمال بمحضر رسمي ولا يوجد شهادة إتمام اعمال من قبلنا والدعوة فيها تناقض بالتاريخ والمبالغ حيث ادعى في جلسة الصلح الأولى ٨٩ الف وبعد اشهر في جلسة الصلح الثانية ادعى ب١٢١ الف علماً ان المصلح طلب منا التواصل واحضار مستندات ولم يتم احضارها من المدعي وجميع هذا المطالبات غير صحيح بعد الرجوع لإدارة المشاريع وإدارة الحسابات)، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما قدمه الطرفات وإرفاقه عبر النظام، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت الطرفين بإرسال المذكرات فيما بينهما ودياً، وفي جلسة ٩/٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وتشير الدائرة إلى المذكرة الشاملة المقدمة من المدعى كما طلب المدعى عليه مهلة للإجابة، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما قدمه الطرفان وإرفاقه عبر النظام، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت الطرفين بإرسال المذكرات فيما بينهما ودياً، وفي جلسة ١٠/٨/١٤٤٤هـ حضر فيها أطراف الدعوى الموضحة بياناتهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه لزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه إجابته على" أن الدعوة المقدمة ضدنا غير صحيحة وأن المدعي لم ينفذ كافة الاعمال المطلوبة حسب العقد ولم يتم استلام الاعمال بمحضر رسمي ولا يوجد شهادة إتمام اعمال" وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث