حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430674649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457549/1444
رقم الحكم:4430674649
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457549 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430674649 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٥٤٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٦,٥٢٠.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال وخمسون هللة. على أن يكون السداد دفعة واحدة، بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٨م حتى ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٥٢٠.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المتضمن اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة حسب جدول الأسعار المتفق عليه، مذيل بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٩م. ٢- فواتير المتضمنة فاتورة بقيمة (٢,٣٥٧.٣٩) الفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وثلاثون هللة، على مطبوعات المدعية برقم (٣٥٠٠٠٩٤٧٥٥) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م. و فاتورة بقيمة (٢,٣٥٧.٣٩) الفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وثلاثون هللة، على مطبوعات المدعية برقم (٣٥٠٠٠٩٤٧٦٠) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م. فاتورة بقيمة (٢,٠٨٧.٢٥) الفان وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية برقم (٣٥٠٠٠٩٤٧٥٧) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م. فاتورة بقيمة (٢,٠٨٧.٢٥) الفان وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية برقم (٣٥٠٠٠٩٥٥٢٩) وتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م. فاتورة بقيمة (٢,٣٥٧.٣٩) الفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وثلاثون هللة، على مطبوعات المدعية برقم (٣٥٠٠٠٩٥٥٤٨) وتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م. فاتورة بقيمة (٢,٣٥٧.٣٩) الفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وثلاثون هللة، على مطبوعات المدعية برقم (٣٥٠٠٠٩٦٨٣٩) وتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م. فاتورة بقيمة (٢,٣٥٧.٣٩) الفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وثلاثون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيل بختم المدعية، برقم (٣٥٠٠٠٩٦٦٣٨) وتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢١م. فاتورة بقيمة (١,٦٦٩.٨) ألف وستمائة وتسعة وستون وثمانون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيل بختم المدعية، برقم (٣٥٠٠٠٩٦٨٣٩) وتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة وبذات الطلبات واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابة الكترونية وعقدت الدائرة جلسة ٨/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر وكيلا عن المدعية رغم تبلغها عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى إعادة فتح القضية بعد شطبها وحيث ان آخر اجراء هو استمهل وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أجاب ١-لم يقدم وكيل المدعية البينة الكافية بقيمة المطالبة المذكورة بالدعوى وانما اكتفى بتقديم سبعة فواتير ٢- تم المصادقة والتوقيع على استلام خمس منها من قبل موكلتي اما بالنسبة للفواتير الباقية لم تصادق عليها ولا تحمل توقيعها ٣- قيمة الفواتير المصادق عليها ١١,٢٤٥ ريال ، وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته أجاب اول جميع الفواتير المرفقة صحيحه وثانيا تم ارسال بعض الفواتير حسب طلبهم عبر البريد الالكتروني و دلالة صحة المطالبة قيام الاخ (...) من قبل شركة (...) بالاتصال علي انا شخصا والاقرار بالمبلغ وطلب مني خصم جزا من المبلغ والسداد ١٨ الف فقط وتواصلت مع موكلتي وتم الرفض طلبه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أجاب أولا:وكيل المدعية لم يقم بالرد على جوابنا حيث أننا ذكرنا أن قيمة الفواتير المقدمة منه تبلغ ١١,٢٤٥ فقط وإن كان لديه أي فواتير أخرى نرجو منه تقديمها ثانياً: وكيل المدعى عليها يريد أن يأخذ مجرى الدعوى لأمور أخرى، لا ندري عنها، ونتمسك فقط بدفع الفواتير التي صادقت موكلتي عليها وهم ٥ فواتير. واكتفى وكيل المدعية واكتفى وكيل المدعى عليها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٨/٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للسيارات وقدرها (٢٦,٥٢٠.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال وخمسون هللة، وقدم عدد من المستندات وهي فواتير ورسالة بريد الكتروني وأجمل المدعى عليه إجابته في: تم المصادقة والتوقيع على استلام خمس منها من قبل المدعى عليها اما بالنسبة للفواتير الباقية لم تصادق عليها ولا تحمل توقيعها. وقيمة الفواتير المصادق عليها (١١,٢٤٥) احدى عشر ومئتان وخمسة وأربعون ريال. وقدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في العقد المتضمن اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة حسب جدول الأسعار المتفق عليه، مذيل بختم وتوقيع الطرفين، وفواتير على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن بينة المدعي وكالة خالية من أي ختم وتوقيع للمدعى عليها سوى فواتير مستلمة من قبل المدعى عليها قدرها ١١٢٤٦.٦٧ احدى عشر الفا ومائتان وستة واربعون ريالا وسبعة وستون هللة ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بفواتير عددها (٥) ومجموعها (١١,٢٤٥) احدى عشر ومئتان وخمسة وأربعون ريال، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث ان إقرار المدعى عليها هو قريب جدا من المبلغ الذي حسبته الدائرة من الفواتير المستلمة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيُا اما بقية المبلغ فترفضه الدائرة لكون بقية الفواتير لا توجد عليها ختم او توقيع استلام المدع عليها، والبريد الالكتروني المرفق لا يثبت استحقاق المدعية كامل المبلغ بل أصلا مذكور فيه رسالة المدعى عليها ان المبلغ المستحق لا يتجاوز ١٠٠٠٠ريال وهذه القضية اقروا بأكثر من ذلك ، كما لا يمكن توجيه اليمين النافية لكون المدعى عليها شخصية اعتبارية نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره ١١٢٤٦.٦٧ احدى عشر الفا ومائتان وستة واربعون ريالا وسبعة وستون هللة والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث