حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430710114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545150/1444
رقم الحكم:4430710114
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545150 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430710114 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥١٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٣٧/٠٥/٢٦هـ) الموافق (٢٠١٦/٠٣/٠٦م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وسياحة بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٧/٠٦/٢٨هـ) الموافق (٢٠١٦/٠٤/٠٦م)، لم تسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠٩/١٢هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٤/١٣م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد وكشف حساب، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال، بتاريخ (١٠/ابريل/ ٢٠٢٢م)، ٢- إخطار صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (١٣/٠٤/٢٠٢٢م)، بمبلغ وقدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وعشرون ريال، ٣- عقد تقديم خدمات سفر وسياحة بالآجل، بتاريخ (٠٢/٠٩/١٤٣٧هـ)، مختوم من طرفي الدعوى، ٤- كشف حساب لفاتورتين، بتاريخ (٣١/٠٣/٢٠٢٢م)، ٥- عدد (٣) فواتير صادره على مطبوعات المدعية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٨,٦٩٣.١٨) مائتان وثمانية آلاف وستمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمان عشرة هللة،٦- كشف حساب تفصيلي صادر على مطبوعات المدعية، يفيد بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٦٨٧,٣٥٢.٢٧) أربعة ملايين وستة مئة وسبعه وثمانون ألفا وثلاث مئة وثنان وخمسون ريالا وسبعة وعشرون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى المدعية أبرز لائحة دعوى، ضمنها ما نصه: "إنه بتاريخ (١٤٣٧/٠٥/٢٦هـ) الموافق (٢٠١٦/٠٣/٠٦م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وسياحة بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٧/٠٦/٢٨هـ) الموافق (٢٠١٦/٠٤/٠٦م)، ترتب على ذلك استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، طلب إلزام المدعى عليها بسدادها حالا"، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن الدعوى ومستنداتها لم تظهر له، وطلب إمهاله للاطلاع عليها، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع وكيل المدعية لاستلام المستندات وطلبت منه تقديم رده الجوابي على الدعوى خلال (٩) أيام كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده بعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها خلال (٩) أيام فاستعد الطرفان بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: يوضح وكيل المدعية بأن الفاتورتين رقم (١٨٣٨١) و(٢٥٢٥٦) إنها صحيحة وليس فيها إشكال، إلا ان المدعى عليها سددت جزء من الفاتورتين المبينة أعلاها وخصم منها السداد الجزئي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكاله وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها للمدعية أجاب بانه يوجد خلاف على بعض الفواتير فأفهمته الدائرة برفاق رد مفصل على هذه الأمر وذكر المبالغ المستحقة والفواتير الغير المسحقة كما افهمت وكيل المدعية بتقديم رده على ذلك فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وقرر طرفي الدعوى اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة وحجز القضية للدارسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: فإن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة كما يتضح من خلال المرفقات وهي إيصال الحوالات البنكية إلى حساب المدعية. كما أن المدعى عليها تنكر وجود أي استحقاقات أخرى غير التي تم سدادها للمدعية. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: رد وكيل المدعية على المذكرة الجوابية من المدعى عليها ويوضح فيها التالي:١/ مجموع المبيعات التي اشترى منها المدعى عليها من تاريخ التعاقد بقيمة اجمالية وقدرها (٤,٨٧٢,٣٧٤.٣٩) أربعة ملايين وثمانية واثنان وسبعون ألفا وثلاث وأربعة وسبعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة. ٢/ تم سداد مبلغ وقدره (٤,٦٨٧,٣٥٢.٢٧) أربعة ملايين وستة مئة وسبعه وثمانون ألفا وثلاث مئة وثنان وخمسون ريالا وسبعة وعشرون هللة.مرفق ١(كشف حساب) ٣/المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث مائة وثلاث وتسعون الفا وتسع مائة وسبعة وعشرون ريالا. بموجب الفواتير المستخدمة من قبل المدعى عليها.مرفق ٢.(فواتير). ٤/ ما ذكرته المدعى عليها انها سددت المبالغ التي في ذمتها غير صحيح. والصحيح أن مجموع المطالبة بقيمة (٣٩٣,٩٢٧) ثلاث مئة وثلاث وتسعون ألفا وتسعة وسبعة وعشرون ريالا. وبعد رفع الدعوى وحضور الجلسات وتحديدا بتاريخ (٢٠/٥/١٤٤٤ ه) الموافق (١٤/١٢/٢٠٢٢ م) سددت مبلغ وقدره (١٩٤,٩١٥.١٩) مئة وأربعة وتسعون الفا وتسع مئة خمسة عشر ريالا وتسعة عشر هللة.والباقي في ذمتها (١٩٩,٠١٢.١٢ ريال) مائة وتسعة وتسعون الفا واثنا عشر ريالا واثنا عشر هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها؟ أجاب أن المدعى عليها سددت جميع ما في ذمتها للمدعية وآخر دفعة قامت المدعى عليها بدفعها هي مبلغ قدره (١٩٤,٩١٥) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وسددت بتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢٢م) أي بعد قيد الدعوى والسير فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ أجاب بأن مبلغ المطالبة في اللائحة هو مبلغ قدره (٣٩٣,٩٢٧) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال وبعد السداد الأخير متبقي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٩٩,٠١٢.١٢) مائة وتسعة وتسعون ألفاً واثني عشر ريالا واثني عشر هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٩,٠١٢.١٢) مائة وتسعة وتسعون ألفاً واثني عشر ريالا واثني عشر هللة، والتي تمثل المتبقي من قيمة (تذاكر سفر) قامت المدعية بتأمينها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع كامل ثمنها، مستنداً في دعواه على العقد رقم: (٢٢٤-٢١٢١٣٤) وتاريخ ٦/٣/٢٠١٦م، وعلى فواتير صادرة من موكلته، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد ثم قرر بأن موكلته قامت بسداد جميع ما في ذمتها للمدعية، وآخر مبلغ قامت بدفعه هو مبلغ قدره (١٩٤.٩١٥) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال، سُددت بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م، كما أبرز للدائرة حوالات بنكية أرفق للدائرة صورا لها، والذي قابله دفع وكيل المدعية بأن هذه الحوالات لم تنهي جميع المديونيات في ذمة المدعى عليها، وقدم عدد (٤) فواتير مرقمة بـ (٢٨٣٣٣- ٣٥٣٢٩- ٣٦٥٩٦- ٣٧٩٠٦)، وتمسك بأن المدعى عليها لم تسددها كاملة، والذي أجاب عنه المدعى عليه ابتداء أنها لازالت تحت المراجعة لدى القسم المحاسب لدى موكلته، وباطلاع الدائرة عليها وعلى العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، وحيث جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية المعنونة بـ (الشروط والأحكام) مانصه: (تعتبر البيانات الصادرة من الطرف الأول-المدعية- بما في ذلك كشف الحساب وفواتير تقديم الخدمات سليمة من الناجية الفنية ونهائية وملزمة للطرفين ما لم يعترض الطرف الثاني-المدعى عليها- خلال مدة أقصاها ثلاث أسابيع من تاريخ استلامها)، واستنادا للمادة (٦) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم، مالم يخالف النظام العام.) وحيث لم يثبت للدائرة اعتراض المدعى عليها على الفواتير، ما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما جاء في الفواتير المقدمة من المدعية، وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة الشخص الواحد.سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٩٩,٠١٢.١٢) مائة وتسعة وتسعون ألفاً واثني عشر ريالا واثني عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث