حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430641868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470494916/1444
رقم الحكم:4430641868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470494916 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430641868 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٤٩١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ طلاء وتجهيز سطح، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٠,٩٢٥.٤٩) مائة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة، ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٣٠,٩٢٥.٤٩) مائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة، وطالب بمبلغ وقدره (١٣,٠٩٢.٥٤) ثلاثة عشر ألفا واثنان وتسعون ريالا وأربعة وخمسون هللة عن أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: أمر خدمة خطاب مترجم صادر من المدعى عليها بتاريخ ١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م موجه إلى مؤسسة المدعي/(...)، تقترح فيه جدولة مبلغ قدره (١٣٠,٩٢٥,٤٩) مائة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة وأربعون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت(...) بصفتها وكيلةً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (١٩٧٧٩٥٠٩٨)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها قدمت صحيفة دعوى ونصها " اتفقت موكلتي مؤسسة (...)، مع المدعى عليها شركة (...)ذات المسؤولية المحدودة، على أن تقوم موكلتي بأعمال المقاولة في توريد وتنفيذ طلاء وتجهيز السطح، وذلك بموجب عقد مقاولة من الباطن المؤرخ في (٢٠٢١/١٢/٢٦م) وهو غير محدد المدة، وذلك مقابل أن تدفع المدعى عليها المبالغ المثبتة في الفواتير الصادرة من موكلتي، وقد أنهت موكلتي جميع الأعمال الموكلة إليها، وصدرت بموجبها الفواتير التالية: فاتورة رقم (٠٠٠٠٣٦٢٧) بتاريخ (٢٧-٠٩-٢٠٢١) وبمبلغ (٢٠٣٢٩٠.٢٦) ريال سعودي. فاتورة رقم (٠٠٠٣٩٢٩) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠٢٢) وبمبلغ (١٨٣٥٥٦.٢٢) ريال سعودي. فاتورة رقم (٠٠٠٠٣٩٣٠) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠٢٢) وبمبلغ (٩٥٤٧.٨٨) ريال سعودي. فاتورة رقم (٠٠٠٠٣٩٣٥) بتاريخ (٨-٠٣-٢٠٢٢) وبمبلغ (١١٥٩٢) ريال سعودي والبالغ مجموعها (١٣٠٩٢٥.٤٩) ريال سعودي، وجميعها مستحقة للدفع بعد ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، وكان موعد الاستحقاق لآخر فاتورة في (٠٩-٠٣-٢٠٢٢) ومع ذلك لم تتسلم موكلتي حتى تاريخه ما بقي لها من مبالغ في ذمة المدعى عليها. وبناءً على ما تقدمت في ذكره، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: أولًا: دفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (١٣٠٩٢٥.٤٩) ريال سعودي. ثانيًا: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٣,٠٩٢.٥٤) ريال سعودي."ا.هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) المدونة وكالتها سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٣٠,٩٢٥,٤٩) مائة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة وأربعون هللة يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية عقد من الباطن مؤرخة في ٢ / يونيو / ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بتوقيعها، كما قدمت المدعية خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ١/ سبتمبر / ٢٠٢٢م موجه إلى مؤسسة المدعي/ (...)، تقترح فيه جدولة مبلغ قدره (١٣٠,٩٢٥,٤٩) مائة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة وأربعون هللة، والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) للإنشاء العربية السعودية المحدودة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٣,٠٩٢.٥٤) ثلاثة عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال وأربعة وخمسون هللة؛ فإن الثابت من خلال الخطاب المشار إليه أعلاه، ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠,٩٢٥,٤٩) مائة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا وتسعة وأربعون هللة.ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣,٠٩٢.٥٤) ثلاثة عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال وأربعة وخمسون هللة عن أتعاب المحاماة.