حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430729317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470768721/1444
رقم الحكم:4430729317
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470768721 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430729317 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470768721 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت المدعية وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (26.151.00) ستة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي وذلك لقاء تأجيرها معدات على المدعى عليه وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية لنظرها بتاريخ 21/ 8/ 1444هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة تبليغ رقم (69814252)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغا وقدره (21,151) واحد وعشرون الفاً ومائة واحد وخمسون ريالاً حيث أن المدعى عليه قام بسداد مبلغاً وقدره (5000) خمسة الاف ريال وذلك بعد قيد الدعوى وصار مبلغ المطالبة حسب ما هو مشار إليه آنفا، كما جرى سؤاله عن المبلغ الموضح في أمر الشراء والذي قدره (16,445) ستة عشر الفا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريالاً أجاب قائلاً: أن المبلغ الوارد في أمر الشراء متعلق بشهر واحد فقط وقد استمرت الأجرة لمدة ثمانية أشهر وأن المبلغ المتبقي هو ما تم ذكره سابقاً واكتفى وكيل المدعية بما تم تقديمه من مستندات عليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية طالبة المدعى عليه ابتداء بمبلغ وقدره (26.151.00) ستة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي ثم حصرت طلبها أثناء الجلسة التحضرية بمطالبة المدعى عليه بمبلغ وقدره (21.151.00) واحد وعشرون ألفاً ومائة وواحد وخمسون ريالاً وذلك بعد إقرارها باستلامها من المدعى عليه مبلغا وقدره (5.000) خمسة آلاف ريال ؛ حيث أن مبلغ المطالبة يمثل المتبقي من قيمة أجرة المعدات والتي أجرتها المدعية على المدعى عليه، وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها أمر الشراء الصادر من مؤسسة المدعى عليه وعلى مطبوعاتها والمذيل بختم المؤسسة، كما قدمت فاتورتين صادرتين على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه و مشتملة على مبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمته المدعية من فواتير مذيلة بختم استلام المدعى عليها بمبالغ اجماليها تتضمن قيمة المطالبة، ولأن المدعى عليه صادق بختم مؤسسته الملوكة له على الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة، وبما أن القضاء استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالحضور ولم يحضر من يمثله أو يقدم جواباً على الدعوى، فإنه يعد تفريطا منه وإهدار لحقه في الدفاع عن نفسه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، "ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وتقضي به على المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وذلك باعتباره مالك لمؤسسة (...) التجارية بأن يدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21.151.00) واحد وعشرون الفاً ومائة واحد وخمسون ريالاً وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث