حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430685361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561114/1444
رقم الحكم:4430685361
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561114 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430685361 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470561114 لعام 1444 هـ المدعي: نادي النصر الرياضي السعودي المدعى عليه: شركة إم بي سي استوديوز بروجيكتس السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/ هيله فهد بن عبدالله السويلم -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الترخيص من وزارة العدل بالترافع عن الشخصية المعنوية رقم: (43375) والذي ينتهي بتاريخ 07/ 11/ 1444هـ- تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها: (أن المدعى عليها قامت بنشر اعلان الفلم الوثائقي الخاص بنادي النصر قبل توقيع العقد الذي يحفظ حق الطرفين، وبموجب ذلك ارسل خطاب تحذيري إليها في تاريخ: 24/04/2022 والذي يفيد بضرورة حذف الإعلان وبأن ذلك فيه انتهاك لحقوق النادي المكفولة شرعاً ونظاماً، ولكن لم يكن هناك أي تجاوب أو رد من قبل المدعى عليها ولم تقم بحذف فيديو الإعلان وتمادت في انتهاك حقوق النادي بنشر اعلان ثاني للفلم الوثائقي الخاص بنادي النصر، وتفاجئنا في تاريخ: 31/12/2022 أن المدعى عليها قامت بنشر ثلاث حلقات من الفلم الوثائقي الخاص بنادي النصر عبر منصتها "شاهد" وذلك في اثناء ما كنا نتفاوض على بنود العقد الذي لم يدخل حيز التنفيذ! وبموجب ذلك ارسل اليها خطاب في تاريخ: 31/12/2022 يتضمن ضرورة حذف الحلقات المنشورة وبأن ذلك يعتبر اعتداء جسيم على حقوق النادي المحفوظة وفقاً لأحكام نظام العلامات التجارية ونظام حماية حقوق المؤلف، ولكن لم يكن هناك أي تجاوب بالرد أو الحذف من قبل المدعى عليها، وتجاوزت المدعى عليها جميع الأنظمة التي تحمي حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الخاصة بالنادي وذلك بوضعها صورة لاعب نادي النصر العالمي " كريستيانو رونالدو" في الصورة الاعلانية للفلم والذي يملك النادي كامل حقوق الملكية الفكرية الخاصة به على الرغم من أن لاعبنا العالمي لا توجد له أي لقطة في الفلم الوثائقي الذي كان في الأساس مصور في الموسم الماضي أي قبل تعاقدنا مع لاعبنا العالمي، واستغلت المدعى عليها الحدث العالمي بتعاقدنا مع اللاعب ووضعت صورته في الإعلان دون وجود أي مسوغ نظامي لذلك، وهذا فيه تأكيد على اعتداء المدعى عليها على العلامات التجارية الخاصة بنادي النصر علاوة على اعتداءها على المصنفات الخاصة بالنادي واستعمالها واستغلالها والاستفادة منها بغير وجه حق. وما قامت به المدعى عليها فيه انتهاك للمادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية ونصها" يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة" و الفقرة (ج) من المادة السادسة والاربعون بذات النظام ونصها "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك" والفقرة أولاً من المادة التاسعة بنظام حماية حقوق المؤلف ونصها" أولاً: للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر. 2 - ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية. 3 - نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات. 4 - جميع أشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به." والمادة الثالثة عشر من ذات النظام ونصها" 1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة. 2 - يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف." والفقرة(أ) من المادة السابعة عشر من ذات النظام ونصها" 1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا..." والفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرون من ذات النظام ونصها" 1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.")؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة يوم 29/ 07/ 1444هـ موعدًا لنظرها, وفي الموعد المحدد حضرت ممثلة المدعى عليها المشار إلى بياناتها أعلاه, كما حضر/ عبدالعزيز بن سعود بن سليمان الشمري –هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (443410924) وتاريخ 26/ 6/ 1444هـ الصادرة عن الموثقين-, وقد سألت الدائرة ممثلة المدعية هل لجأت موكلتها إلى المصالحة أو الاخطار قبل قيد الدعوى بخمسة عشر يوما حسب المنصوص عليه بنظام المحاكم التجارية؟ فقالت: أما المصالحة فلم يتم اللجوء إليها وأما الاخطار فهو المرفق في الدعوى المرسل للمدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 23/ 9/ 1443هـ الموافق 24/ 4/ 2022م بطلب حذف الإعلان، وبتاريخ 7/ 06/ 1444هـ الموافق 31/ 12/ 2022م، كما أشارت ممثلة المدعية إلى أنها تحصر دعواها في المذكرة المقدمة لاحقاً بتاريخ 29/ 7/ 1444هـ, وباطلاع الدائرة على الاخطار المرفق تبين موافقته لما ذكرت ممثلة المدعية وباطلاع الدائرة على تاريخ قيد الدعوى (9/ 6/ 1444هـ) رأت صلاحية الفصل فيها. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعوضها بمبلغ قدره (100,000,000) مئة مليون ريال نتيجة لاعتدائها على حقوقها التجارية بنشرها المسلسل الوثائقي دون وجود عقد أو موافقه؛ وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/ 06/ 1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1418/ت) وتاريخ 21/ 05/ 1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم: (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20/ 7/ 1441هـ؛ فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: فإنه لما كان اختصاص النظر في الدعاوى الناشئة عن الأنظمة الفكرية عموماً قد انتقل إلى المحاكم التجارية فإن هذه الدعاوى تكون خاضعة لنظام المحاكم التجارية ويشترط لها ما يشترط للدعاوى التجارية في العموم, وقد أوجب نظام المحاكم التجارية إخطار المدعى عليه بالدعوى قبل قيدها, وعليه يكون من الواجب على المدعي أن يلتزم بما هو واجب عليه نظاماً قبل قيد الدعوى, حيث نصت المادة (19) على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد قامت المدعية بإخطار المدعى عليها بتاريخ 23/ 9/ 1443هـ بشأن حذف الإعلان المنشور من قبلها, ثم قامت بإخطارها بتاريخ 07/ 06/ 1444هـ بحذف الحلقات المنشورة عبر منصة شاهد، ولم يتضمن الإخطار الأول أو الثاني المطالبة التي حصرت فيها وكيلة المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تعوض المدعية بمبلغ قدره (100,000,000) مئة مليون ريال والوارد في المذكرة المقدمة منها من خلال الطلبات, وعليه فإن الثابت للدائرة عدم إخطار المدعية المدعى عليها قبل إقامة هذه الدعوى بخمسة عشر يوماً، وعدم موافقة الطلب الوارد في الإخطار للطلب الذي حصرت فيه وكيلة المدعية دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحة الإخطار، وبما أن الإدارة المختصة لم تلتزم بما أوجبه المنظم عليها من عدم قيد دعوى في حال عدم استيفاء المتطلبات النظامية، وقيدت الدعوى بالمخالفة للنظام مما فيه حرمان للمدعى عليها من الحق الذي كفله لها المنظم، ولما نصت عليه المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية: " يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء." وحيث شاب الإجراء عيب تخلف بسبب الغرض من الإجراء، ولم تتحقق الغاية منه، إذ غاية الإخطار إشعار المدعى عليها بإقامة الدعوى وعدم مباغتتها بذلك، وتحميلها تكاليف إقامة الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لبطلان الإجراء الذي تم بقيد الدعوى، ولا ينال من ذلك كون سلطة الفصل في ما يتعلق بالإخلال بشروط القيد إنما هو لرئيس المحكمة، فإن ذلك في حالة عدم قيد الدعوى، وليس في حالة قيدها بالمخالفة للنظام إذ لا يتصور تظلم طالب القيد، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث