حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430726841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470764967/1444
رقم الحكم:4430726841
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764967 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430726841 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٩٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه اجرت المدعية للمدعى عليها عدة مولدات بقدرات مختلفة لمشاريعها وترتب عن هذا الايجار مبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٩,٩١٢.٧١) مليون وتسعة الاف وتسع مئة واثنا عشر ريال وواحد وسبعون هللة، وسددت المدعى عليها منه (٦٧٠,٨٣٣.٩٧) ست مئة وسبعون ألف وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة وتسعون هللة، ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٣٦٦,١٥٩.٠٨) ثلاث وستة وستون الف ومئة وتسعة وخمسون ريال وثمانية هللات، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٦,١٥٩.٠٨) ثلاث وستة وستون الف ومئة وتسعة وخمسون ريال وثمانية هللات، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة مختوم من المدعى عليها. ٣- ما في مجموعة (١٤) فاتورة على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة غير مذيل بتوقيع أو ختم من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى اجرت موكلتي شركة (...)للاتصالات للمدعى عليها شركة (...) للأعمال الانشائية عدة مولدات بقدرات مختلفة لمشاريعها وترتب عن هذا الايجار مبلغ اجمالي قدره ١,٠٠٩,٩١٢.٧١ ريال وسددت منه ٦٧٠,٨٣٣,٩٧ ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره ٣٦٦,١٥٩.٠٨ ريال صادقت المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢م كما صادقت على كشف حساب تفصيلي أيضا.التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٦٦,١٥٩.٠٨ ريال وطلبت اتعاب محاماة لكن الدائرة افهمتها بتقديمها دعوى مستقلة لكونها لم تضف من ضمن الطلبات الاصلية الخاضعة للتكاليف فحصرت الدعوى على مبلغ المطالبة وبسؤالها عن المستندات احالت على كشف الحساب ومطابقة رصيد ختم المدعى عليها واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في بلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٦,١٥٩.٠٨) ثلاث وستة وستون الف ومئة وتسعة وخمسون ريال وثمانية هللات، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها مطابقة رصيد بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من المدعى عليها، وكشف حساب على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة مختوم من المدعى عليها،، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره ٣٦٦,١٥٩.٠٨ ثلاث مئة وستة وستون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال وثمانية هللة والله الموفق.