حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430602888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470542477/1444
رقم الحكم:4430602888
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542477 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430602888 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٤٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة فندق (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد ادوات تنظيف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٤٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) و أضرار تقاضي ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٤,١٤٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي , التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤١٤.٠٠) ألف وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة الرصيد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٨/٧/١٤٤٤هـ،حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين وجود مشكله في تبليغ المدعى عليها بناءً عليه تم تأجيل نظر الدعوى , وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصر دعواها في طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدرة ١٤,١٤٨ريال وبعد اطلاع الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها أدوات تنظيف بثمن قدره (١٤,١٤٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها أدوات التنظيف ولم تدفع ثمنها، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع ثمنها، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن الصيدلية المدعى عليها أُبلغ صاحبها عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة فندق (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,١٤٨.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال، والله الموفق.