حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430614214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470047952/1444
رقم الحكم:4430614214
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470047952 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430614214 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470047952 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات بمقاييس واحجام مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٦م بمبلغ قدره (٤٤,٧٢٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة مجموعة (...) المحدودة هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح الحساب آمر الشراء فواتير) ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧٢٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فتح حساب بالآجل, مستندات المدعى عليه, فواتير, امر شراء, كشف حساب, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 2/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي 07/04/1444هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر النظام تضمنت: اطلب من وكيل المدعية الإجابة على استفهاماتنا التالية أمام مجلس القضاء أولاً: من عام 18/01/2010م حتى قبل شهرين ما هو سبب عدم الاتصال او المطالبة، ثانياً: هل يوجد عندكم مذكرة اتفاق على انه تم فتح حساب لنا من قبلكم. ثالثاً: هل يوجد عندكم مطابقة رصيد من قبلنا، رابعاً: ما هي نوع البضاعة التي تدعون اننا لم نسددها، خامساً: 2010 Yإلى الان 2022 هل هناك سبب مقنع للتأخير بعدم المطالبة كل هذه السنوات مع العلم اننا بدولة قانون وكل ذو حق يأخذ حقه، سادساً: شركة عندها ميزانية سنوية رد كيف يتم ترحيل مطالبتي كل السنوات من غير مطابقة رصيد من قبلنا. سابعاً: هل يوجد عندكم مطابقة رصيد من قبلنا وفي 08/04/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...)، بالوكالة رقم (...) وأودع وكيل المدعية مذكرة، تضمنت: برفقه الكتاب الصادر من مؤسسة (...) للنقل المذيل بختم المؤسسة المعتمد، والمذيل بتوقيع المدير العام للمؤسسة / (...) والمصادق عليه من الغرفة التجارية، والذي تطلب فيه المؤسسة من موكلتي الموافقة على التعامل معها وفتح حساب لديها. ثانياً: برفقه الكتاب الصادر من مؤسسة (...) للنقل المذيل بختم المؤسسة المعتمد، والمذيل بتوقيع المدير العام للمؤسسة / (...)، والذي تطلب فيه المؤسسة من موكلتي الموافقة على طلبات الشراء وتأمين الكفرات لها، ثالثًا استلمت المؤسسة المدعى عليها البضاعة ووقعت على فواتير الشراء -وتجدون برفقه هذه الفواتير -. وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (١) على أنه (لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين...)، كما نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (٢) على أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر). رابعاً: امتلاك موكلتي لمستندات خاصة بالمدعى عليه والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعى عليه، ومن ذلك إن موكلتي تملك نسخة من هوية المدعى عليه والسجل التجاري الخاص بالمؤسسة , خامساً: المتقرر فقها وقضاء أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر أيضا أن القرائن كلما ازدادت كلما كانت إلى القوة أقرب، ومن المتقرر أنه لا يجوز إهمال قرينة يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينة، سادساً: من المتقرر فقها وقضاء أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، لذا فإننا نقرر استعداد المختص في المجموعة (المحاسب المالي مصدر الفواتير) لأداء يمين الاستظهار، فهي من جملة القرائن والبينات.وسئلت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن جوابها عن المذكرة فادت بانها لم تتمكن من الاطلاع عليها وطلبت مهلة لرد فأفهمتها الدائرة بإيداع جوابها عبر الطلبات بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى وفي 13/05/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية/(...)، بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيلة المدعي هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء وعليه حجزت القضية للدراسة وقدمت وكيلة المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت ما يلي: الإجابة على المذكرة الجوابية على المدعى عليها: أولاً التعامل بين موكلتي المدعية أصالة، وبين المدعى عليه أصالة ثابت بموجب المستندات والأسانيد - المرفقة - ومن بينها الكتاب الموجه من قبل المدعى عليه لموكلتي والمذيل بتوقيعه، وختم مؤسسته المعتمد والمصادق عليه رسميا من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، والذي يطلب فيه صراحة فتح حساب لديها باسم مؤسسة (...) للنقل، ومن ذلك أيضا طلبات الشراء المطبوعة على مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...) للنقل) والمذيلة بختم المؤسسة المعتمد، فإذا تقرر ذلك يقال: لقد استقرت الأحكام القضائية على حجية الأختام الرسمية وترتيب الآثار القضائية عليها، كما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أن (المحرر العادي يعد صادرا ممن وقعه وحجة عليه،.... ومن احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) ثانياً: قدمنا للدائرة الموقرة فواتير الشراء، فإذا تبين ذلك يقال: إن من الثابت في الأعراف التجارية - المعتبرة حجيتها فقها وقضاء ونظاما - أن الشراء يكون بفواتير، بل إن النظام التجاري المعمول به في المملكة يلزم بالفواتير وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (١) على أنه (لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين...)، كما نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (٢) على أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر) ثالثاً: قدمنا الكثير من المستندات الخاصة بمؤسسة المدعى عليه، والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعى عليه، ومن ذلك أن موكلتي تملك نسخة من شهادة تسجيل مؤسسة المدعى عليها لدى وزارة التجارة كما تملك نسخة من هوية المدعى، رابعاً: من القواعد القضائية والفقهية والنظامية المستقرة الحكم بالعرف والعادة، فإذا تقرر ذلك يقال: إن العادة المطردة لموكلتي أنها تعاملها مع كيانات تجارية (مؤسسات - شركات) وقد نصت المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات على أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم) كما نصت المادة التسعون من ذات النظام على أنه (تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض، خامساً: من المتقرر فقها وقضاء أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر أيضا أن القرائن كلما ازدادت كلما كانت إلى القوة أقرب، ومن المتقرر أنه لا يجوز إهمال قرينة يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينة.سادساً: من المتقرر فقها وقضاء أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، لذا فقد أحضرنا للدائرة الموقرة المدير المالي - وهو الشخص المباشر للتعاقد مع المدعى عليه - لأداء يمين الاستظهار. سابعاً: بخصوص ما أثارته وكيلة المدعى عليه من يكون موكلتي عن مطالبة المدعى عليه، فأقول: مؤسستي لم تسكت وطالبت المدعى عليه مرارا وتكرارا بالسداد لكنها المماطلة في أداء الحقوق - والله المستعان - كما أنه من المستقر فقها وقضاء أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وقد قال عليه الصلاة والسلام (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) ثامناً: البضاعة التي اشترها المدعى عليه كما هي ثابتة في الفواتير بطاريات وكفرات - ... وفي 10/07/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية/(...)، بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه/(...) بالهوية الوطنية رقم (...) وأقر المدعى عليه بكامل المطالبة وطالب بالصلح مع المدعية في أن يكون دفع المبلغ في تاريخ 2023/5/8م وبعرض ذلك على وكيل المدعية لم تمانع منه بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مجموعة (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,720) ريال تدفع بتاريخ 2023/5/8م، والله الموفق.