حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038039/1444
رقم الحكم:4430577475
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038039 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577475 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449038039 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الصناعي (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: قد سبق أن أقامت المدعى عليها دعواها ضد المدعية،والمقيدة في هذه المحكمة برقم (٤٣٩٠١٢٥٣٣) وتاريخ 18/03/1443هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية بمبلغ وقدره (١٠٩،٥٨٢) ريال لقاء توريد أنابيب وألواح ، إضافة إلى المطالبة بمصاريف التقاضي)، والمنتهية(بعدم قبول الدعوى وذلك لإقامتها على غير ذي صفة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٢٤٢٨) وتاريخ 23/09/1443هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 09/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ابرز مذكرة جوابية مفادها: أولا: أفيد فضيلتكم بأن الدعوى رقم 439012533 وتاريخ 18/03/1443هـ والمقامة من المدعى عليها ضد المدعية هي دعوى صحيحة والحق بها واضح ولا يوجد ظلم على أي من الطرفين أو ضرر ، حيث أن موكلتي كانت تهدف في دعواها إلى الزام المدعية بان تدفع مبلغ وقدره 109,582 ريالاً،مستحقة نظير توريد أنابيب وألواح صلب للمدعية موثقة بموجب فواتير وخطاب تأكيد رصيد ذمم مدينة موقع وممهور بختم المدعية ،ثانياً: إن الدائرة قد بنت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها على سجل تجاري فرعي يخص المدعية وليس الرئيسي...أ.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرد، وفي جلسة 30/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وأبرز وكيل المدعية مذكرة جوابيه ونصها (أولاً: اتضح للدائرة الموقرة بالقضية رقم 439012533 بأن موكلتي لم تثبت صفتها بالدعوى المقامة من قبل المدعى عليها ، وسببت الدائرة ذلك، حيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت صفة موكلتي بالدعوى المشار إليها ، الأمر الذي اضطرت معه موكلتي بتوكيل محامي وتكبد مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة لتولي مهام الترافع والدفاع عنها. ثانياً: ناقضت المدعى عليها نفسها بادعاءاتها المرسلة بالرد المقدم من قبلها ومنها ادعاءها بأن موكلتي لها الصفة بالدعوى المشار إليها آنفاً رغم أن جميع مستنداتها المقدمة ممهورةً باسم شركة عبر الخليج للأنظمة الصناعية مخالفةً بذلك شروط قبول الدعوى والمسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام ثالثاً: لو سلمنا جدلاً باستحقاق المدعى عليها لقيمة مطالبتها بالدعوى المحكوم بها ، فهذا لا يعني بأن لها الحق بمخالفة الأنظمة والإجراءات الشكلية ابتداءً وإلحاق الضرر بموكلتي بتقديم دعواها دون التثبت من صفة موكلتي والتي ثبت عدم صفتها إطلاقا بالنزاع المدعى به، وهذا يدل على المسؤولية التقصيرية للمدعى عليها وهي من تتحمل بسبب ذلك ما يترتب من ضرر ، حيث ألحقت الضرر بموكلتي جراء خطأها الثابت لفضيلتكم بتحميل موكلتي مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة ، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك باكتمال أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقتها السببية كما تم توضيحه...أ.هـ،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها، وفي جلسة 28/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها بإرفاق مذكرة جوابية عن طريق الطلبات تمسك بماذكره سابقاً،وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بان لا جديد فيها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 04/07/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة(...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (15.000) ريالاً،كتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية الأصلية المشار إليها بعاليه،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها وتوجهها مناط بالدائرة،ومتى تبيّن للدائرة صورية الدعوى الأصلية أو كيديتها فإن للدائرة حق في تقدير ذلك،وتعزير مرتكبها،وحيث إنه لم يظهر للدائرة من أن المُدَّعى عليها أقامت دعواها الأصلية بقصد الإضرار بخصمها؛وإنما أقامتها ظناً منها أن الحق معها وأن في إقامتها مصلحة لها محتملة ،فبناء على ماتقدم،وحيث إن طلب المدعية إنما هو من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه ـــ مجتمعة ـــ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم توافرها،مع استصحابها لمفهوم المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.