حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430710325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470573303/1444
رقم الحكم:4430710325
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573303 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430710325 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٣٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليه أبرم مع موكلته عقد بيع بالتقسيط، لسيارة نوع (...)، سنة الصنع (...)، بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٧٦٤) ستة وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً، وسددت منه المدعي عليها مبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعة ألاف ومائة ريالاً عند توقيع العقد، وبقي مبلغ قدره (٥٧,٦٦٤) سبعة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وستون ريالاً، يقسط هذا المبلغ بواقع أقساط شهرية تدفع على التوالي بصفة منتظمة شهرياً، لمدة (٤٨)، قيمة القسط الأول (١,٢١٧) ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريالاً، وباقي الأقساط بمبلغ قدره (١,٢٠١) ألفاً ومائتان وريالاً، وقد سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٤٦,٨٥٠) ستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، وبقي في ذمة المدعي عليها لصالح موكلته مبلغ قدر (١٠,٨١٤) عشرة ألاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها من أقساط بملغ قدره (١٠,٨١٤) عشرة ألاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد بيع سيارة بالتقسيط، بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/١٦م، مبرم بين المدعية ومؤسسة (...) للمقاولات، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٦٦,٧٦٤) ستة وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون رسالاً، وقد دفع المشتري للشركة دفعة أولى قدرها (٩,١٠٠) تسعة ألاف ومائة ريال، ويبقى ديناً في ذمة المشتري مبلغ قدره (٥٧,٦٦٤) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى المدعية وآخر منسوباً إلى (...) ، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعية، وآخر منسوباً إلى مؤسسة (...) للمقاولات العامة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل للجواب، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠.٨١٤) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ على المدعى عليه بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره ٦٦.٧٦٤ ستة وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريالا، سدد المدعى عليه دفعة أولى مبلغ قدره ٩,١٠٠ تسعة الاف ومائة ريال عند توقيع العقد وذلك من اصل الثمن وتبقي مبلغ وقدره ٥٧.٦٦٤ سبعة وخمسون الف وستمائة واربعة وستون ريال جرى تقسيط هذا المبلغ بواقع أقساط شهرية تدفع على التوالي بصفة منتظمة شهرياً لمدة (٤٨)، قيمة القسط الاول ١,٢١٧ الف ومائتان وسبعة عشر ريالاً، وباقي الأقساط ال ٤٧ بمبلغ وقدرة ١,٢٠١ الف ومائتان وواحد ريالاً، سدد المدعى عليه مبلغ وقدره ٤٦,٨٥٠ ستة واربعون الف وثمانمائة وخمسون ريال، وتبقى مبلغ المطالبة، مستندة في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب على الدعوى رغم إفهامه بذلك ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، إذ إن العقد محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد، إضافة لنكول المدعى عليه عن تقديم الجواب، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مجموعة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (١٠.٨١٤) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريال، والله الموفق.