حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430658558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704186/1444
رقم الحكم:4430658558
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704186 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658558 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470704186 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٢م) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليها (مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٤٠,٥١٠.٠٠) أربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وختم بطلب إلزام المدعى عليها 1-تسليم الثمن وقدره (٤٠,٥١٠.٠٠) أربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٥١.٠٠) أربعة آلاف وواحد وخمسون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه عبارة عن فواتير وأوامر شراء، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/01هـ ملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق أن لجأت موكلتها للمصالحة عبر منصة تراضي أجابت أنه لا يحضرها ثم طلبت مهلة للدخول على النظام والتحقق من موكلتها وبعد ان أعطتها الدائرة المهلة الكافية لم تقدم أي تقرير صادر من منصة تراضي وبسؤالها عن رقم القيد عبر المنصة اجابت أنه لا يحضرها فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتبلغ بأي إجراء مصالحة وتتمسك بحق اللجوء للمصالحة، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها ومن خانة الإسناد القضائي قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، ولما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: "1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470704186) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.