حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430729320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470769714/1444
رقم الحكم:4430729320
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769714 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430729320 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470769714 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعيي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,898) ألفان وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وذلك مقابل توريد المدعي منتجات بلاستيكية للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 21/ 8/ 1444هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم (69814446) وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها بما جاء فيه، واكتفت بما تم تقديمه من مستندات، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومستنداتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (2,898) ألفان وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي حيث أن هذا المبلغ يمثل المتبقي من قيمة منتجات البلاستيكية التي وردها المدعي للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه ثلاث فواتير صادرة على مطبوعات المدعي ومذيلة بختم المدعى عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه المدعي من فواتير مذيلة بختم استلام المدعى عليها بمبالغ اجماليها تضمن قيمة المطالبة، ولأن المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة، كما صادقة بختمها وتوقيعها على مطابقة الرصيد بالمبلغ محل الدعوى، وبما أنه قد استقر قضاء أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان مالك المؤسسة قد تبلغ بالحضور ولم يحضر هو ولا من يمثله أو يقدم جواباً على الدعوى، فإنه يعد تفريطا منه وإهدار لحقه في الدفاع عن نفسه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة، وعدم سداد المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد - والموافق لما جاء في الدعوى - مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وتقضي به على المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وذلك باعتباره مالك لمؤسسة (...) للتجارة بأن يدفع للمدعي (....)سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (2,898) ألفان وثمان مائة وثمان وتسعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث