حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430657278
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470451536/1444
رقم الحكم:4430657278
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451536 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430657278 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد معدنية، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٤٦٦.٠٠)ريال، إلا أنه لم يسدد من ذلك شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي"، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٦,٤٦٦.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد معدنية لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٤/٧/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤالها عن بينتها على صحة دعواها فأجابت بأن بينتها على الدعوى هي المصادقة على الرصيد الصادرة على مطبوعات موكلتها بتاريخ ١ /١٢/ ٢٠٢١م ،والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة؛ وبعد اطلاع الدائرة على المرفق الخاص بالتبليغات تبين أن وقت التبليغ للمدعى عليها يخالف الوقت المحدد لهذه الجلسة؛ وعليه جرى تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها تبليغاً صحيحاً. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنه بينتها هي المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٦,٤٦٦.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد معدنية لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال المصادقة على الرصيد الصادرة على مطبوعات موكلتها بتاريخ ١ /١٢/ ٢٠٢١م والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦.٤٦٦)ستة وسبعون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا : بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧.٦٠٠ ) سبعة الاف وستمائة ريال ، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .