حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430703721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758838/1444
رقم الحكم:4430703721
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758838 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430703721 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٨٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت المدعية وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٨,٢٢٣.٣٣) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي وذلك لقاء تأجير معدات لها على المدعى عليه إضافة إلى طلبها إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بنظرها وذلك بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٨,٢٢٣.٣٣) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية فقد رأت صلاحيتها للفصل وقررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (١٧٨,٢٢٣.٣٣) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي ؛ حيث أن هذا المبلغ يمثل المتبقي من قيمة أجرة المعدات التي أجرتها المدعية على المدعى عليها، إضافة إلى طلبها إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقدمت في سبيل إثبات مطالبتها بأجرة المعدات: ١- أمر الشراء الصادر من المدعى عليه وعلى مطبوعاتها والمذيل بتوقيع الطرفين، ٢- أربع فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة، ٣- كشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها، ٤- مصادقة المدعى عليها بالختم والتوقيع على مطابقة الرصيد والذي جاء موافقا لما في دعوى المدعية، وبما أن ما قدمته المدعية من أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، والفواتير المذيلة بختم استلام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة، كما صادقة بختمها وتوقيعها على مطابقة الرصيد بالمبلغ محل الدعوى، وبما أنه قد استقر قضاء أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان مالك المؤسسة قد تبلغ بالحضور ولم يحضر هو ولا من يمثله أو يقدم جواباً على الدعوى، فإنه يعد تفريطا منه وإهدار لحقه في الدفاع عن نفسه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة، وعدم سداد المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد - والموافق لما جاء في الدعوى - مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا طلب، وأما عن طلب أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها رغم اعترافها بها وذلك حسب ما هو واضح من الأرواق والمستندات المقدمة وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية لأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٧٨٢٢) سبعة عشر ألفاً وثمان مائة واثنان وعشرون ريالاً، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالاتي: ١- بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٧٨,٢٢٣.٣٣) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هللة. ٢- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب التقاضي مبلغا قدره (١٧,٨٢٢) سبعة عشر ألفاً وثمان مائة واثنان وعشرون ريالاً. وبالله التوفيق.