حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430716999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470774364/1444
رقم الحكم:4430716999
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470774364 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430716999 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470774364 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية متنوعة)، بثمن إجمالي قدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم:(...) وتاريخ 19/12/1443هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وبالاطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية متنوعة) بثمن إجمالي قدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليها بالمبلغ المذكور سابقا،، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة بينة المدعية صالحة للاستناد عليها لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث