حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430714063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435853/1444
رقم الحكم:4430714063
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435853 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430714063 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بناء وأخشاب بثمن إجمالي قدره (٣٤,٢٤٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٤٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٢٦,٢٤٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد ثبت تبليغه لشخصه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضورياً وسألت المدعية وكالة عن الدعوى وبينتها عليها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة، ثم سألتها عن مزيد بينة فأقرت بقولها: هذا ما لديها، واكتفت به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية الشركة (...)، بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين برقم: (...) وتاريخ: ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦,٢٤٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً، والذي يمثل قيمة توريد مواد بناء وأخشاب، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ المطالبة وقدره (٢٦,٢٤٠) ستة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦.٢٤٠) ستة وعشرون ألفا ومائتان وأربعون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.