حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430725363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430725363

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717241لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430725363 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470717241لعام1444ه المدعي: شركة برمجة التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة انفال الإدارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/28هـ،اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات تكنولوجيا وأنظمة تشغيل تقنية، بثمن إجمالي قدره (566,463) خمس مئة وستة وستون ألف وأربع مئة وثلاثة وستون ريال، سدد منه مبلغ (325,716) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألف وسبع مئة وستة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في دفع قيمة الخدمة مما أدى إلى توكيل محامي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (325,716) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألف وسبع مئة وستة عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة اسم المدعى عليها كعميل، برقم (INV-000051) وتاريخ 2022/01/01م. 2-

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث