حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430671730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470459808/1444
رقم الحكم:4430671730
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459808 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430671730 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها معدات انشائية لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥٥٥,٧٥٧.٨٢) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال و اثنان وثمانون هلله. ٢- عمالة لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥٥٥,٧٥٧.٨٢) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال و اثنان وثمانون هلله. بثمن إجمالي قدره (٥٥٥,٧٥٧.٨٢) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال و اثنان وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨,٠٤٥.٤٠) ثمانية آلاف وخمسة وأربعون ريال و أربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٣٨٠.٠٠) ألف وثلاثمائة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٥هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٧٩,٩٧٦.٠٩) تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال و تسعة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٩,٤٢٥.٤٠) تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال و أربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٦٥,٤٥٢.٦٥) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون ريال و خمسة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٨٨,٦٧٨.٨٠) ثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريال و ثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٧٩,٩٧٦.٠٩) تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال و تسعة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٧٠,٠٥٧.٠٨) سبعون ألفًا وسبعة وخمسون ريال و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٩٤,٠٠١.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وواحد ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٤,٠٦٩.١٦) أربعة آلاف وتسعة وستون ريال سعودي و ستة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٤١,٦٦١.٠٥) واحد وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال و خمسة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٥٩,٢١٣.٥٠) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال و خمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٣٠,٥٠٧.٢٠) ثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريال و عشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٢,٧١٥.٨٩) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريال و تسعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٦٦,٣٥٦.٣٣) أربعمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال و ثلاثة وثلاثون هلله. وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه،ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ حتى ١٤٤٣/١١/١٢هـ. وطالب إلزام المدعى عليه ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٦٦,٣٥٦.٣٣) أربعمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال و ثلاثة وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢هـ إلى ١٤٤٣/١١/١٢هـ. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- الإتفاقية بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ المتضمنة (تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات انشائية) ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها بالإستلام. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ،، وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها. ولم تتبلغ عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تبلغ المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن المرفقات احالت على مرفقات القضية وقررت الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٦٦,٣٥٦.٣٣) أربعمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال و ثلاثة وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢هـ إلى ١٤٤٣/١١/١٢هـ. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال.، وبما إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في فواتير عليها توقيع استلام مجموعها مبلغ المطالبة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب؛ فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وحيث خلى طلبه من البينة على العلاقة التعاقدية من المحامي مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٦٦,٣٥٦.٣٣) أربع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق رئيس الدائرة القضائية (...)