حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430649836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470332622/1444
رقم الحكم:4430649836
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332622 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430649836 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٢٦٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد رخام الحوائط والأرضيات بالأدوار الخدمية، في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٧٩,٣٣٢.٨٨) مليون ومئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٢١٥,٣٦٦.٢٤) مليون ومئتان وخمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله، والمتبقي (٦٣,٩٦٦.٦٤) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي وأربعة وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها برد الضمان للمسوغات التالية: المطالبة برد قيمة التأمين المحجوز وقدره ٥٪ من إجمالي الأعمال المنفذة. وأرفق العقد. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها طلبت ممثلة المدعية إبلاغ المدعى عليها فطلبت منها الدائرة إرفاق المستخرج التجاري للمدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها بموجب هوية وطنية رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فقررت ممثلة المدعية بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزته، ثم سألت الدائرة ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ أجابت بأن بينة موكلتها متمثلة بالعقد، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن هناك مساعي للصلح قائمة وطلب مهلةً لذلك، فعقبت ممثلة المدعية بصحة ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثلة المدعية (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ ومتضمنة: نسخة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وتقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب برقم (٤٤٠٣٠٣٦٣٠١-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها ذكر طرفي الدعوى بأن مساعي الصلح لا زالت جارية وطلبا مهلةً لذلك، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن مساع الصلح لا زالت جارية، ويطلبان تأجيل نظر هذه الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في تاريخ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وملخصها: طلب مهله للصلح؛ حيث أن هناك مساعي للصلح بين الطرفين. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه لم يتم التوصل إلى صلح ونطلب من المدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بأن هناك مفاوضات أخيرة للصلح وأحتاج فقط موافقة موكلتي على المبلغ المتفاوض عليه وأطلب مهله لذلك، عليه أفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية ما قد طلبت مهلة لأجله ذكرت بأن مبلغ الضمان عن أعمال العقد يبلغ قدره (٤٣٤١٢.٧٦) ثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وأثنا عشر ريال وستة وسبعون هللة وقد أقرت فيه المدعى عليها بموجب مذكرتها المؤرخة بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ ونحصر دعوى موكلتنا في طلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الضمان عن أعمال العقد والبالغ قدره (٤٣٤١٢.٧٦) ثلاثة و أربعون ألف و أربعمائة و أثنا عشر ريال وستة وسبعون هللة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث أن وكيلة المدعية قد ذكرت بأن مبلغ الضمان عن أعمال العقد يبلغ قدره (٤٣٤١٢.٧٦) ثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة و أثنا عشر ريال وستة وسبعون هللة وقد أقرت فيه المدعى عليها بموجب مذكرتها المؤرخة بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ وحصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، فذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة معتبرة وقد أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية لهذا المبلغ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٣٤١٢.٧٦) ثلاثة و أربعون ألف وأربعمائة و أثنا عشر ريال وستة وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث