حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430725982

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770751/1444
رقم الحكم:4430725982
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770751 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430725982 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470770751 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة (...) مواد البناء المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت/ (...) صاحبة الهوية رقم: (...) الحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6،552.00) ستة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريالاً، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-فواتير موقعة من المدعى عليها، 2-سند استلام، 3-كشف حساب، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى رفع الجلسة جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبليغ، ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة. الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 6552 ريال مقابل قيمة مواد بناء، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من فواتير موقعة من المدعى عليها، وسند استلام، وكشف حساب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، رقم تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع شركة (...) لمواد البناء المحدودة، رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره 6552 ستة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريالا، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث