حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430722371

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470752083/1444
رقم الحكم:4430722371
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752083 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430722371 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470752083 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمّنت: أنه بتاريخ 3/ 4/ 1438هـ الموافق 1/ 1/ 2017م اتفق الأطراف على أن تقوم المدعية بتوريد أدوات سباكة متنوعة للمدعى عليه، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٩٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي سدد منه (٣١,٩٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (11,000.10) أحد عشر ألفا وعشر هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 14/ 8/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، والصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة بتاريخ: 10/ 01/ 1440هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالةً ذكر بأن المبلغ المستحق للمدعية غير متأكد منه الآن، وأن المبلغ الذي هو متأكد منه قدره (9.000) تسعة آلاف ريال، وطلب مهلةً لمراجعة حساباته، وإفادة الدائرة، وطلبت منه الدائرة الرد إلكترونياً خلال يومين، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق بيّنته على أتعاب التقاضي خلال يوم واحد، فلم يقدم المدعى عليه إجابته على الدعوى، وقدّم وكيل المدعية عقد اتعاب محاماة، وبجلسة 21/ 8/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على عقد أتعاب المحاماة المقدم من المدعي وكالة بتاريخ: 21 / 08 / 1444هـ ثم سألت الدائرة عن بينة موكلته على مبلغ المطالبة الأصلي، فذكر بأنها تتمثل بكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه بمبلغ قدره: (23.600) ريال، وخطاب نقل مديونية بمبلغ قدره: (37.400) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه وموثق من الغرفة التجارية، ومطابقة رصيد بمبلغ قدره: (23.600) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.١٠) أحد عشر ألفًا وعشر هللات، تتمثل في قيمة توريد المدعية أدوات سباكة متنوعة للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه متمثلة في كشف حساب بمبلغ (23,600) ريال ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه، ومطابقة رصيد بمبلغ (23,600) ريال ممهورة بختم المدعى عليه وتوقيعه، وخطاب يتضمن موافقة المدعى عليه بنقل المديونية إليه ممهور بختمه وتوقيعه ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وجميع ذلك كاف في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، والمدعى عليه قد حضر الجلسة الأولى وطلبت منه الدائرة الإجابة على الدعوى بمذكرة فلم يقدم ما طلب منه، وقد تغيب عن حضور جلسة الحكم رغم تبلغه بها، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره أحد عشر ألفًا وعشر هللات. وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب التقاضي فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت ودفعت شيئا في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولم تقدم المدعية ما يثبت تحمل موكلتها ودفعها للغرم المطالب به في ذات هذه الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: 11.000.10 أحد عشر ألفًا وعشر هللات. ثانيًا: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث