حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430729589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470795953/1444
رقم الحكم:4430729589
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470795953 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729589 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٥٩٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: فرع شركة (...) للهندسة المدعى عليه: فرع شركة (...) كو ليمتد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعية: فرع شركة (...) للهندسة وكيلها: (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في الاعمال الترابية لمشروع (...) في (...)، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,١١٥,٩٢٢.٠٠) ستة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,١١٥,٩٢٢.٠٠) ستة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٦٧٢,١٧٦.٠٠) أربعة ملايين وست مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٤٤٣,٧٤٦.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٤٤٣,٧٤٦.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م بمبلغ قدره (١,٤٤٣,٧٤٦.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي). ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٤٣,٧٤٦.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠١١٩٤٤٥) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣ـ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد قرر المدعي وكالة تعذر الصلح مع المدعى عليه لعدم حضورها المصالحة هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالًا هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١/ عقد. ٢/ مصادقة على الرصيد مصدقة من الغرفة التجارية. هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على صحيفة دعواه ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في الاعمال الترابية لمشروع (...) في (...)، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,١١٥,٩٢٢.٠٠) ستة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,١١٥,٩٢٢.٠٠) ستة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٦٧٢,١٧٦.٠٠) أربعة ملايين وست مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٤٤٣,٧٤٦.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٤٤٣,٧٤٦.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م بمبلغ قدره (١,٤٤٣,٧٤٦.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أعمال مقاولة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد، ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٦/١٠/٢٠٢٢م والمذيلة بتوقيع ختم المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (فرع شركة (...) كو ليمتد (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) للهندسة (...) مبلغًا قدره (مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.