حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430708000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470738581/1444
رقم الحكم:4430708000
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738581 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430708000 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470738581 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الماسة السوداء الرياضي شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة آخر النهر التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها للمدعية سستم لمدة سنةً ميلاديةً وقيمة الأجرة (34,730) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، بثمنٍ إجماليٍّ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعةً واحدة ًوقدرها (34,730) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال بتاريخ 1443/12/30هـ سدد كامل المبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/30هـ الموافق 2022/06/19م -تقريباً-، وقد انتهت المدة المحددة دون تسليم المشروع، وفي خلال هذه المدة تمت مخاطبة المدعى عليها عدة مرات ولم تجد المدعية سوى المماطلة من قبل المدعى عليها إلى أن تم إقرارها رسمياً بالفشل وعجزها عن تسليم المشروع، وقد تمت المطالبة بفسخ العقد وإرجاع مبلغ الاتفاقية ولكن دون رد من قبل المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، وقدم سندا لطلبه: العقد المبرم بين الطرفين مطبوعاً على أوراق العلية التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات والحوسبة إحدى فروع آخر النهر التجارية موقعاً وممهوراً من قبل الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسةً مرئية في1444/08/16 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من يمثله، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً للنظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، بناء على ما تقدم، ولأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" وقد نصّت المادة الحادية عشر من اللائحة في الفقرة (1/أ) على "أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال" ولأن المادة السادسة عشر من النظام قد نصّت في فقرتها الأولى على "-1 المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." ولأن اللائحة قد أوجبت في المادة (72) أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار بما نصّه "يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام." ولأن النظام قد جعل المصالحة والوساطة والتسوية الودية في حكم الإخطار حيث نصّت الفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة على "2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى" وبما أن اللائحة قد عدت التسوية الودية والمصالحة والوساطة في حكم الإخطار فينطبق حكم المادة (72) من اللائحة في وجوب مرافقتها لصحيفة الدعوى حيث نصّت على " يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام." ولأن في قبول هذه الدعوى مع خلوّ صحيفتها من الإخطار أو ما في حكمه إغفالًا لتطبيق أحكام المادة (21) من النظام ولأن الدائرة يناط بها مهمة اتخاذ كل ما من شأنه تطبيق النظام، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق الإخطار أو اللجوء للمصالحة أو الوساطة أو التسوية قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.