حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430724780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791595/1444
رقم الحكم:4430724780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791595 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430724780 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩١٥٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)،كما حضر/ (...)،(...) بصفته المدعى عليه، وقد تقدم وكيل المدعية قائلاً المدعى عليه حول لنا المبلغ بعد رفع الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٣٤.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالاً، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قرر أن المدعى عليه سدد قيمة المطالبة قبل عقد الجلسة الأولى، مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: انقضاء الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.