حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430728330
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391323/1444
رقم الحكم:4430728330
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391323 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430728330 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٢٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع ويورد المدعي للمدعى عليه كميات من البيض التي يطلبها الطرف الثاني من الطرف الاول بثمن إجمالي قدره (٦٣٥,١٥٠) ست مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالا سعوديا، سدد منه (٤٣٤,٤٩٠) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريالا سعوديا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠١,٠٢٠) مئتا ألف، وألفٌ وعشرون ريالا سعوديا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد وبيع مبرم بين الطرفين ومؤرخ في ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢١م، وهو ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية المتضمن مصادقة المدعى عليه على الرصيد بمبلغ قدره (٦٣٥,٥١٠.١٧) ستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وخمسمائة وعشرة ريالات وسبعة عشر هللة، وهو ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات وفق ما هو مدون في محاضر الضبط. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر مالك المؤسسة المدعى عليها. وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبه وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب الجواب من المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه ذكر بأن المبلغ المطالب به غير صحيح، وتوجد فروقات وبضاعة مرتجعة، وطلب مهلة لتفصيلها. فأمهلته الدائرة سبعة أيام. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الطلب المقدم من المدعى عليه بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ المتضمن ورقة على مطبوعات شركة (...). وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله ذكر بأنه كان يشتري البيض من المدعي ويورده لشركات كبار مثل العثيم والدانوب، وغيرها. وذكر بأنه توجد بضاعة تالفة وبضاعة مرتجعة، وعند التواصل مع تلك الشركات طلبوا منه الانتظار إلى ما بعد موسم رمضان حتى يتم إرسال كشوف الحسابات للبضاعة. وبسؤال المدعى عليه عن آلية التوريد بينه وبين المدعي؟ فأجاب بأنها بيع بالآجل. وبعرض ورقة مصادقة الرصيد على المدعى عليه أجاب بأن الختم الموجود في مطابقة الرصيد عائد لمؤسسته، ولكنه لا يعلم عن التوقيع. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٠١,٠٢٠) مئتا ألف، وألفٌ وعشرون ريالا سعوديا؛ قيمة توريد بيض للمدعى عليه. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد لصالح أعمال المدعى عليه؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعي وكالة يستند في دعواه على العقد وكشف الحساب المدون مضمونهما في الوقائع. وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأقر بصحة الختم الموجود في ورقة كشف الحساب، وأن الختم عائد له. وبما أن الإقرار القضائي حجة على المُقِر. وبما أن المدعى عليه دفع بأن مبلغ المطالبة غير صحيح، وأنه توجد فروقات وبضائع مرتجعة، وطلب مهلة لتفصيلها إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك، وطلب مهلة أخرى. وبما أن المدعى عليه قد قرر بأن آلية التوريد بين الطرفين هي على سبيل البيع الآجل. وبما أن البيع الآجل مع استلام المدعى عليه للبضاعة المباعة يقتضي استحقاق المدعي لقيمة البضاعة المباعة، مالم يثبت خلاف ذلك. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...). سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١٠٢٠) مئتا ألف، وألفٌ وعشرون ريالا سعوديا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.