حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430602920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470179884/1444
رقم الحكم:4430602920
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470179884 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430602920 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470179884 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 29/01/1441هـ الموافق 28/09/2019م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة (80) طن معتمدة من (...) مع مشغل، رقم اللوحة ((...)والمشغل (...) لمدة (27) سبعة وعشرون يومًا، وقيمة الأجرة (58,517) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً، بثمن إجمالي قدره (58,517) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (58,517) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً، بتاريخ 05/07/1441هـ، لم تسدد منه شيئًا، والمبالغ حالة السداد هي (58,517) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 06/06/1441هـ الموافق 31/01/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1/ استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 24/04/1441هـ الموافق 21/12/2019م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 24/04/1441هـ الموافق 21/12/2019م، حتى 21/05/1441هـ الموافق 16/01/2020م، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة مما ألجأ المدعية للشكاية من أجل استيفاء مبلغ المطالبة خلال المدة من 05/07/1441هـ إلى 30/02/1444هـ، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,800) خمسة آلاف وثمانمائة ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ الأجرة المتبقية وقدرها (58,517) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,800) خمسة آلاف وثمانمائة ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من أمر الشراء والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 20/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 11/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وقد أفاد وكيل المدعية عبر الاتصال المرئي بما نصّه: (إجمالي مبلغ المطالبة (58,519,06) ريالاً، وتم سداد مبلغ وقدره (21,592,88) ريالاً، وتبقى من إجمالي المبلغ (36,926,18) ريالاً، لذا يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي)، وبعرض ما جاء في صحيفة الدعوى على وكيل المدعى عليها أفاد قائلاً: (ليس لدي جواب مفصل عن الدعوى، حيث إنني وكّلت في القضية عن قريب، ولكن بعد الرجوع لموكلتي فنعم يوجد تعامل فيما بينها وبين المدعية، وحسب الكشوفات التي لدينا فقد تم سداد جميع المبالغ المستحقة للمدعية، وإن كان يوجد مبالغ أخرى تطالب بها المدعية فأطلب تزويدي بنسخة من الفواتير والمستندات التي لديها لمراجعة موكلتي والتأكد منها)، هكذا قال، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بالرد على المستندات المقدمة من قبل المدعية، وتقديم جواب تفصيلي عن الدعوى عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 14/07/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ طلبات المدعية حسب ما هو مسجل بنظام ناجز وحسب المرفقات المقدمة مبلغ (58.519) ريالاً، وهو ما كان محل اعتراض من جانب المدعى عليها نظرًا لأن مبلغ المطالبة غير صحيح، وحيث ذكر وكيل المدعية بالجلسة الماضية في 11/06/1444هـ عبر الاتصال المرئي بما نصّه: (إجمالي مبلغ المطالبة (58,519,06) ريالاً، وتم سداد مبلغ وقدره (21,592,88) ريالاً، وتبقى من إجمالي المبلغ (36,926,18) ريالاً، لذا يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي)، وبناءً على ذلك تكون المطالبة النهائية بهذا المبلغ، ثانيًا/ بمراجعة موكلته وبعد أن أقر وكيل المدعية بالمبلغ الصحيح، تبين لموكلته أن هناك بالفعل تعامل مع المدعية، ولا تنكر ذلك، إلا أن هناك محاولات من جانب المدعى عليها للتصالح مع المدعية، وسداد المبلغ المتبقي وقدره (36.626) ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالاً، على دفعات نظرًا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها المدعى عليها، لذا يلتمس من فضيلتكم عرض الصلح على المدعية وسداد المبلغ المستحق لها وقدره (36.626) ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالاً، على دفعتين لمدة ستة أشهر، أو حسب ما يراه فضيلتكم، وفي جلسة 15/07/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته ترغب بالصلح، ودفع مبلغ المطالبة على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية لم تمانع من ذلك، وذلك على النحو الآتي: (تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (36,626) ستة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالاً، على دفعتين، الدفعة الأولى مبلغ (18,313) ثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً، تدفع بتاريخ 01/03/2023م، والدفعة الثانية مبلغ (18,313) ثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً، تدفع بتاريخ 01/04/2023م)، بناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بإلزام المدعى عليه ((...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (36,626) ريال على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ (18,313) ريال تدفع بتاريخ 2023/3/1م والدفعة الثانية مبلغ (18,313) ريال تدفع بتاريخ 2023/4/1م، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث