حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430879927
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470729078/1444
رقم الحكم:4430879927
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470729078 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430879927 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470729078 لعام 1444هـ المدعي: شركة فداك للطرق والمقاولات المدعى عليه: شركة تمويلي العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ حمد سعد عبدالله البريك، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (432255204)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة تمويلي العالمية) ضد (شركة فداك للطرق والمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٣٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٠٨/١١/٢٠١٢م، استأجرت المدعى عليها(شركة فداك) شاحنتين نقل خاص من نوع هيونداي موديل ٢٠١٢م، لمدة (٣٦) شهراً تبدأ في ٠١/٠١/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠١/٢٠١٦م مقابل أجرة إجمالية مقدارها سبعمائة وستة وأربعون ألف ومائة وستة وثلاثون (٧٤٦,١٣٦) ريال وقد قامت المدعى عليها(شركة فداك) بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد وكان أخر سداد بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٦م إلا أنها امتنعت عن نقل ملكية الشاحنتين. ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وظلت المدعى عليها تستخدم وتنتفع بالشاحنتين فلا هي قامت بنقل الملكية أو بإعادتهما إلى(شركة تمويلي)، فإن(شركة تمويلي) وبصفتها المالك تستحق أجرة الشاحنتين عن الفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وستة (٧٢٨,٥٠٦) ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٩-٣-١٤٤٤هـ، القاضي برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٢٦٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة دعوى دون وجه حق وإلجاء موكلتي إلى إقامتي وكيلا لرد عدوان المدعية مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة) من ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٣,٧٧٨.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣,٧٧٨.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في اليوم 20/08/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية حمد سعد عبدالله البريك هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432255204) كما حضرت وكيلة المدعى عليها رهام فهد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41691971)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٣,٧٧٨) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال. كما حصر بينته في صكوك الأحكام الصادرة في الدعوى الأصلية وعقد أتعاب المحاماة والفاتورة الصادرة بسداد الأتعاب، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت (أولا: زعمت المدعية أن دعوى موكلتنا ضدها للمطالبة بأجرة المنفعة من بعد تاريخ انتهاء العقد هو خطأ وقد تسبب هذا الخطأ في الاضرار بها ولذا تطلب تعويضها لثبوت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولبيان عدم صحة هذا الزعم نبين لفضيلتكم بأن دعوى موكلتنا للمطالبة بأجرة المنفعة الممتدة مطالبة عادلة مستندة إلى نصوص النظام وشروط العقد، حيث أن المدعية تعاقدت مع موكلتنا لإيجار شاحنتين على أن تدفع أجرة هاتين الشاحنتين على دفعات إيجارية محددة القيمة والمدة، وبما أن مدة الايجار التي تم الاتفاق عليها هي ستة وثلاثون (36) بدأت في 01/01/2012م وانتهت في 01/01/2015م.وحيث أن امتناع المدعية عن سداد قيمة الأجرة في تاريخ استحقاقها، وللأسف لم تسدد إلا بعد مرور أكثر من عام حيث لم تسدد إلا في 9/5/2016م، فإن هذا التفريط أول الأضرار التي تسبب فيها المستأجر لموكلتنا المؤجرة وذلك استنادا على المادة (24) من العقد والتي تنص (وعد الطرف الأول الطرف الثاني بتمليك السيارة / السيارات محل هذا العقد بالهبة له بشرط أن يسدد أن يسدد كامل أقساط الأجرة كما في المادة (4) وكما هو مفصل في جدول السداد الملحق بالعقد وأية مصاريف او رسوم أخرى مستحقة كرسوم نقل الملكية وتجديد اللوحات وغيرها).وأيضاً امتناع المستأجر عن نقل الملكية من تاريخ انتهاء العقد 01/01/2015م حتى يومنا هذا والشركة المؤجرة تتحمل الكثير من الأضرار المادية كالمصاريف والرسوم والغرامات والمخالفات المرورية والتأمين بالإضافة إلى المسئولية أمام الجهات الحكومية والأمنية.ثانيا:إن ما يؤكد صحة دعوى موكلتنا ويدحض زعم المدعية بأن دعوانا ضدها بأجرة المنفعة سبباً موجباً للتعويض فإن هذا الدفع دفعاً لا محل له في النظام حيث أن موكلتنا استخدمت حقها النظامي في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما اعتقدته شرعاً ونظاماً متفقاً مع أحكام العقد المبرم مع المدعية ولعدم قيام المدعية بنقل ملكية الشاحنتين محل العقد ومفاد ذلك أن استخدام موكلتنا لحقها النظام للمطالبة بما اعتقدته أنه حق لها لا يعتبر خطأ طالما أنها لم تتعسف في استخدام هذا الحق ولم يكن من أغراضها الكيد للمدعية.لذا ولما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم تحقق علاقة السببية بين ما تزعمه المدعية من خطأ كركن في أركان المسؤولية التقصيرية)، عليه ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٨٣,٧٧٨) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، تمثل الأتعاب التي تكبدتها موكلته في القضية التي نظرت أمام هذه الدائرة برقم (٤٣٩٠٤٩٣٩٠)، وتم تأييد حكم الدائرة من محكمة الاستئناف، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها للدعوى السابقة لم يثبت لديها ركن الخطأ الموجب للتعويض في الدعوى السابقة، حيث أن المدعى عليها (المدعية في الدعوى السابقة) رفعت دعواها بما تظن أنه حق لها في الأجرة التي طلبتها، والتي رأت الدائرة عدم أحقيتها في ذلك لأسبابها ورأت رفض الدعوى، ولم تجد الدائرة قصد المضارة الجلية وسوء النية في رفع الدعوى السابقة؛ الأمر الذي لا يثبت معه للدائرة ركن الخطأ الذي هو أحد أركان التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430879927 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470729078 لعام 1444هـ المدعي: شركة فداك للطرق والمقاولات المدعى عليه: شركة تمويلي العالمية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة تمويلي العالمية) ضد (شركة فداك للطرق والمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٣٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٠٨/١١/٢٠١٢م، استأجرت المدعى عليها (شركة فداك) شاحنتين نقل خاص من نوع هيونداي موديل ٢٠١٢م، لمدة (٣٦) شهراً تبدأ في ٠١/٠١/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠١/٢٠١٦م مقابل أجرة إجمالية مقدارها سبعمائة وستة وأربعون ألف ومائة وستة وثلاثون (٧٤٦,١٣٦) ريال وقد قامت المدعى عليها (شركة فداك) بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد وكان أخر سداد بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٦م إلا أنها امتنعت عن نقل ملكية الشاحنتين. ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وظلت المدعى عليها تستخدم وتنتفع بالشاحنتين فلا هي قامت بنقل الملكية أو بإعادتهما إلى (شركة تمويلي)، فإن (شركة تمويلي) وبصفتها المالك تستحق أجرة الشاحنتين عن الفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وستة (٧٢٨,٥٠٦) ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٩-٣-١٤٤٤هـ، القاضي برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٢٦٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة دعوى دون وجه حق وإلجاء موكلتي إلى إقامتي وكيلا لرد على دعوى المدعية مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة) من ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٣,٧٧٨.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣,٧٧٨.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 21/9/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أ- بررت الدائرة مصدرة الحكم ما انتهت إليه من عدم الحكم لموكلتي بما غرمته من مصروفات المحاماة وأتعاب التقاضي، عدم ثبوت ركن الخطأ الموجب للتعويض لديها، وأنَ المدعى عليها رفعت دعواها بما تظن أنَه حق لها في الأجرة التي طلبتها، بالرغم من إقرار المدعى عليها في الدعوى المقامة منها من أنَ موكلتي قامت بسداد كامل الأجرة وجاء في أسباب الحكم ما نصه وبما أنَ المدعى عليها قامت بسداد كامل أجرة العقد بإقرار الطرفين، فإنَه لا يحق للمدعية المطالبة بأجرة زائدة عن المتفق عليها بالعقد وانَما يحق لها مطالبة المدعى عليها بنقل السيارات لأنَ السيارات أصبحت مملوكة للمدعى عليها لوفائها بسداد الأجرة الواردة في العقد ، كما لو سُلِّم بذلك لاتخذ كل مبطلٍ اعتقاده الخاطئ بصحة دعواه ذريعةً للإضرار بالغير، وقد كان بإمكان المدعى عليها طلب المشورة من محامٍ مؤهلٍ، قبل تقدمه بدعواه وإلجاء موكلتي إلى إقامتي وكيلاً عنها. ب- ولا ينال من مطالبة موكلتي، ما جاء في أسباب الحكم موضوع الاعتراض من أنَ الدائرة لم تجد من المدعى عليها قصد المضارة الجلية وسوء النية في رفع الدعوى السابقة؛ حيث إنَ في ذلك إهدار صريح لنصوص الأنظمة المرعية في التعويض عن تكاليف التقاضي والمبثوثة في جملةٍ من الأنظمة، وما ذاك إلا لأنَ إلجاء أطراف الخصومة للتقاضي وتكليف أرباب الخبرة يلزم معه التعويض عمَا غرمه المرء من نفقاتٍ جرَّاء ذلك، وعلى هذا الأصل تخرَّج نصوص الفقهاء في إلزام من أحوج غريمه إلى الشكاية لتحصيل حقّه بما غرم أو دفع ضرر الشاكي، ولا ينازع أحدٌ أنَّ من جملة هذه المغارم أتعاب المحاماة، ويتأكَّد ما تقدم في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد موكلتي، لما احتفَّ بها من ظروفٍ وملابسات تستدعي فهماً دقيقاً للنصوص الشرعية والنظامية واجبة التطبيق في سبيل تنزيلها على الوقائع، وهو أمرٌ لا يتأتَّى لغير المتخصص- أوجبت المادة الثانية والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية احتواء الحكم على أسبابٍ كافية لحمل منطوقه عليها، وبالنظر إلى ما استندت إليه الدائرة الموقرة في حكمها نجد قصوراً في التسبيب يرتقي إلى درجة العدَم؛ بتبريرها ما انتهت إليه من حكم بانتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض دون الاستناد إلى نصٍ نظامي، أو اجتهادٍ قضائيٍ مستقر؛ ما يجعل حكمها حرياً بالإلغاء.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده أحال إلى ما سبق تقديمة وتمسكت بالحكم الصادر في القضية. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم، وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن *ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها؛ ذلك أنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر أن المدعية في تلك الدعوى (المدعى عليها في هذه الدعوى) لم يثبت لها استحقاق في مواجهة المدعى عليها (المدعية في هذه الدعوى) ووصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها التعويض، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة بمبلغ 70.000 ريال ملائمٌ؛ أخذا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به في القضية الأصلية؛ لذا فإن الدائرة -بوصفها الخبير الأول- تنتهي إلى استحقاق المدعي للأتعاب بهذا المقدار. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 24/ 8 /1444هـ القاضي برفض الدعوى، والحكم مجدداً بإلزام شركة تمويلي العالمية سجل مدني رقم (...) بأن تدفع ل شركة فداك للطرق والمقاولات سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعون ألف ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.