حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630143328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670118743/1446
رقم الحكم:4630143328
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118743 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630143328 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670118743 لعام 1446 هـ المدعي: (...) للمأكولات الخفيفة المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بأنها تعاقدت مع المؤسسة التي تملكها المدعى عليها بتاريخ (2023/11/23م) على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (245) بطاطس (...)-(...) -(...)، بثمن إجمالي قدره (32,567.62) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً سعودياً و اثنان وستون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضائع ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع حيث إن المدعى عليها سددت (22,101.56) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وواحد ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، . وطالبت بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن المتبقي وقدره (10,466.06) عشرة آلاف وأربعمائة وستة وستون ريالاً سعودياً و ست هلالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً سعودياً و واحد وتسعون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- ورقة كشف الحساب بالمبلغ المطالب به على مطبوعات المدعية وبتوقيع المدعى عليها 2- فواتير التوريد على مطبوعات المدعية شملت مبلغ المطالبة موقع عليها بالاستلام. وقد عقدت المحكمة جلسة في يوم الثلاثاء بتاريخ(1446/02/16هـ): وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (111160692)، لذلك قررت المحكمة نظر الدعوى حضورياً وذلك استناداً على الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وسألت الدائرة القضائية وكيل المدعية عن دعوى موكلته ؟ فأحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤاله عن طلب موكلته في القضية؟ قرر قائلا: نطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1-تسليم الثمن وقدره(10,466.06) عشرة آلاف وأربعمائة وستة وستون ريالاً سعودياً و ست هلالات.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً سعودياً و واحد وتسعون هلله. وتنحصر مطالبة موكلتي في ذلك، وبسؤاله عن بينتهم على صحة الدعوى؟ أجاب قائلاً: نستند على 1- كشف حساب ممهور بتوقيع لموظف يعمل لدى المدعى عليها ومصادق عليه بمطابقته للرصيد 2- فواتير على مطبوعات وموقعه من المدعى عليها 3- عقد أتعاب المحاماة . ثم جرى من الدائرة القضائية الاطلاع على ورقة كشف الحساب للمدة من تاريخ (1/ 1/ 2023م) حتى تاريخ (30/ 6/ 2024م) بمبلغ قدره (32,967.36) اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً سعودياً وست وثلاثون هللة ومذيل في أسفل الورقة توقيع باسم شخص اسمه (...) وتم مصادقة المبلغ وبسؤال وكيل المدعية من هو المدعو (...) ؟ فأجاب قائلاً هو الموظف المفوض من قبل المؤسسة التي تملكها المدعى عليها للاستلام والتسليم هكذا قرر ثم جرى من الدائرة القضائية الاطلاع على الفاتورتين الخاصة بتسليم البضائع والمثبت فيها الاستلام والثمن التي قامت المدعية بإرفاقهما وهي على النحو الآتي: الفاتورة الأولى: بتاريخ (24/ 2/ 2024م) بمبلغ مستحق قدره (5410.38) خمسة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات وثمان وثلاثون هللة وتحمل توقيع أسفل الورقة الفاتورة الثانية: بتاريخ (21/ 2/ 2024م) بمبلغ مستحق قدره (5236,50) خمسة آلاف ومائتان وستة وثلاثون ريالاً سعودياً وخمسون هللة وتحمل توقيع أسفل الورقة. وبسؤال وكيل المدعية التوقيع يعود لمن ؟ فأجاب قائلاً إنه يعود للموظف المختص بالاستلام والتسليم لدى مؤسسة المدعى عليها هكذا قرر ثم جرى من الدائرة القضائية سؤال وكيل المدعية عما يثبت تضرر موكلته؟ فأشار إلى عقد أتعاب المحاماة هكذا قرر وباطلاع الدائرة القضائية عليه وجدته عقد مدون على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمثبت فيه حصول التعاقد بين كلٍ من : الطرف الأول (...) للمأكولات الخفيفة الطرف الثاني: المحامي (...) حيث إن الطرف الأول يرغب بتوكيل الطرف الثاني لكي يقوم بتحصيل ديونه ومستحقاته المتعثرة لدى الغير واسد الطرف الأول للثاني مهمة توكيله لتحصيل كافة المتعثرات لديه ومثبت بالعقد بأن آلية نسبة التحصيل للمحامي هي (20%) في حال كانت المطالبة أقل من مائة ألف ريال سعودي وقد ذيل العقد بختم وتوقيع منسوب للطرفين . وبسؤال وكيل المدعية إن كان لديه ما يرغب بإضافته ؟ فقرر اكتفاءه بما قدم هكذا قرر ونظراً لتهيؤ القضية للفصل فيها قررت الدائرة القضائية قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى، ولمّا كانت الشركة المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره(10,466.06) عشرة آلاف وأربعمائة وستة وستون ريالاً سعودياً و ست هلالات وذلك لقاء توريد الشركة المدعية لها البضائع المتمثلة بالمواد الغذائية وهي عدد (245) بطاطس (...) - (...) ، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً سعودياً و واحد وتسعون هلله ، وبما أن هذه المنازعة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمال تجارتهما والمتمثلة بعقد التوريد فتكون هذه المنازعة مندرجة في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وذلك استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/ 8/ 1441هـ) والتي نصت تختص المحكمة بالنظر في الآتي : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية وبما أن مبلغ المطالبة محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة بنظر النزاع وذلك استناداً على الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل برقم (8344) وتاريخ (26/ 10/ 1441هـ) ، وبما أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والنظامية فتكون مقبولة شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فلَما كانت غاية ما تهدف له الشركة المدعية من مطالبتها الماثلة أمام الدائرة القضائية والتي تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لها مبلغاً قدره(10,466.06) عشرة آلاف وأربعمائة وستة وستون ريالاً سعودياً و ست هلالات وذلك لقاء توريد الشركة المدعية لها البضائع المذكورة آنفاً، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً سعودياً و واحد وتسعون هلله، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور والإجابة على الدعوى رغم ثبوت تبلغها ، وحيث إن الأصل المتقرر بأنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل لابد من إقامة البينة التي تدل على ثبوت الحق ، ولّما كانت الشركة المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها ورقة كشف الحساب المصادق عليها بمطابقة الرصيد والفواتير المتضمنة لملبلغ محل المطالبة وبتوقيع منسوب للموظف (...) ، وبما أن هذه البينة التي قدمتها الشركة المدعية والتي تتثمل بالفواتير وورقة كشف الحساب المصادق عليها بمطابقتها للرصيد هي بمثابة الإقرار من مُمضيها بصحة ما دون فيها من بيانات ، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لحضرت المدعى عليها وأبدت دفوعها وعليه فإن هذه المحررات المذكورة آنفاً هي محررات عادية وتحوز الحجية المقررة لها نظاماً طبقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة رقم (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443هـ) والتي نصت يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث إن غياب المدعى عليها رغم تحقق تبلغها بحضور الجلسة دون عذر يسوغ لها ذلك مما يضعف جانبه ويقوي جانب الشركة المدعية على صحة دعواها إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم إلى المحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف والمطل إلا من المنشغلة ذممهم بالحقوق غالباً واستناداً على الفقرة رقم (2) من المادة رقم (21) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.. واستناداً على الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، و لمّا كان من الثابت لدى الدائرة القضائية أن الالتزام الذي يقع في عاتق المدعى عليها لا ينقضي إلا بوفائها بالمبلغ وذلك وفقاً لقواعد الوفاء بالالتزام وذلك استناداً على المادة (272) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/191) وتاريخ (29/ 11/ 1444هـ) ونص الحاجة منها يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً…. وحيث إنه من الثابت لدى الدائرة القضائية بأن المُستحق في محل النزاع هو الثمن، ولمّا كان طرفا النزاع لم يتفقا على مدة معينة للوفاء فإنه يجب أن يتم بمجرد ترتب الالتزام بذمة المدين وذلك استناداً على الفقرة (1) من المادة (275) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت يجب أن يتمَّ الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. ولمجموع ما سلف تنتهي الدائرة القضائية إلى إلزام المدعى عليها بدفع الثمن محل المطالبة ، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,569.91) ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً سعودياً و واحد وتسعون هلله ، ولمّا كان الأصل أن التعويض لا يثبت إلا بتحقق واقعة الفعل الضار وذلك استناداً لأحكام المادة (120) من نظام المعاملات المدنية و التي نصت كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. وحيث إن التعويض الذي يستحقه المضرور عما لحقه من ضرر بسبب الفعل الضار محدد بما ورد في المادة (137) من ذات النظام آنف الذكر والتي نصت يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. ولمّا كان التحقيق في ثبوت قيام المسؤولية يستلزم انتهاض أركانه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وبما أنه من الثابت للدائرة القضائية تحقق خطأ المدعى عليها المتمثل في مماطلتها بعدم سدادها للمبلغ محل المطالبة للشركة المدعية مع تحقق ثبوته واستقراره بذمتها ، وأما عن ركن الضرر فلما كانت الشركة المدعية قد تضررت من مماطلة المدعى عليها لها وذلك لكونها قام بإهدار وقتها وإلجائها إلى التعاقد مع الغير كما هو ثابت في عقد أتعاب المحاماة المدون بوقائع هذه القضية والمثبت فيه توكيلها للغير لكي يقوم بالترافع عنها وتحصيل حقها وبها يتحقق ثبوت وقوع الضرر فعلاً، وأما عن العلاقة السببية فإنه من الثابت للدائرة القضائية انعقاد العلاقة السببية فالضرر الذي تكبدته الشركة المدعية بتعاقدها مع الغير لاستخلاص حقها هو بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بمماطلتها ورفضها للوفاء مع تحقق ثبوت المبلغ بذمتها ، وما كانت المدعية لتتعاقد مع الغير لولا خطأ المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة القضائية إلى ثبوت قيام أركان المسؤولية التقصيرية و استحقاق المدعية للتعويض والحكم لها بذلك ، وأما عن مبلغ التعويض الذي يتحقق به جبر الضرر فإن تقدير ذلك حينئذ يكون عائداً إلى الدائرة القضائية وفقاً لما قضت به المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، ولمّا كان من المتقرر في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر الذي لحق الشركة المدعية ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة بعيداً عما يطلبه أطراف الخصومة ، وحيث إن المبلغ الذي تطالب به الشركة المدعية يشكل أعلى من (10%) من قيمة المطالبة الأصلية و هو من الأتعاب التي تراه الدائرة القضائية خارجة عن حدود المألوف والمستقر عرفاً المطالبة به في مثل هذه القضية لذا فإن الدائرة تقرر استحقاق المدعية لمبلغ قدره (1,046.66) ألف وستة وأربعون ريالاً سعودياً وست وستون هللة ، وتنتهي الدائرة من مجموع ما مضى لما يرد في منطوق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (تموينات (...) للمواد الغذائية) سجل تجاري: رقم (...) بأن تدفع للمدعية ((...) للمأكولات الخفيفة المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي : أولاً: مبلغاً قدره (10,466.06) عشرة آلاف وأربعمائة وستة وستون ريالاً سعودياً و ست هلالات وذلك لقاء قيمة البضائع محل التوريد ثانياً: مبلغاً قدره(1046.66) ألف وستة وأربعون ريالاً سعودياً وست وستون هللة وذلك لقاء التعويض عن أضرار التقاضي ، وبالله التوفيق ..