حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630148925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670157971/1446
رقم الحكم:4630148925
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670157971 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630148925 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٧٩٧١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقل والاستثمار المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة ، فعقدت جلسة لنظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٦هــ ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي: ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٨ هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها ولم تتحقق الدائرة من ثبوت تبلغها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تعذر التبليغ) ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، ونصها ما يلي: ( تتحصل دعوى موكلي في انه لديه سجل تجاري برقم (...) وتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ١٤٣٤هـ بنشاط استيراد المواشي الحية وقد سبق أن تعامل موكلي مع المدعى عليه:ا عدة مرات حيث جرت العادة بينهما على تحويل قيمة المواشي كامله قبل استلامها ووصولها الى ميناء جدة الإسلامي، وفي تاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ حرر موكلي على سبيل الضمان شيك برقم (...) مسحوب على البنك (...) بمبلغ (٥١١,٦٦٠ريال) خمسمائة وأحدي عشر ألف وستمائة وستون ريالاً وذلك لحجز بضاعة مواشي لدى المدعى عليه:ا فقامت المدعى عليه:ا بسوء نية بتقديم الشيك المسلم له على سبيل الضمان لمحكمة التنفيذ بجدة الدائرة التاسعة برقم طلب (٤٠٠٠٦٧٠١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٥هـ تطالب بكامل قيمة الشيك، وحيث لم تسلم المدعى عليه:ا البضاعة لموكلي فهي غير مستحقه لقيمة الشيك. اطلب إيقاف التنفيذ لعدم الاستحقاق ) ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها ، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ ، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي: إيقاف تنفيذ رقم (٤٠٣٨٨١٧٥) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٣/٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٧٠١٧) على شيك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٩هـ، الصادر ضده، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ بجميع فقراتها ؛ مما يجعل دعوى المدعي: المستعجلة حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث