حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630153512
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670155376/1446
رقم الحكم:4630153512
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670155376 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630153512 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٥٣٧٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منظفات) عدد (١)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٤,١٦٠) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وستون ريال، سدد منه (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (١٧,١٦٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,١٦٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: ١- محرر عادي متمثل بفاتورة برقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٥م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٨,٠١٤.٧٥) ثمانية عشر ألفاً وأربعة عشر ريال وخمسة وسبعون هلله ممهورة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وحصرت أدلتها بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن فاتورة مهرت بتوقيع المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,١٦٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال، وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على الفاتورة التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي، وحيث لم تقدم المدعية وكالة البينة عليها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧,١٦٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وستون ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.