حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630147021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670069558/1446
رقم الحكم:4630147021
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670069558 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630147021 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٩٥٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط كوفي لتقديم المشروبات حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣٠هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٥م، في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧%) سبعة بالمئة وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراكة إدارة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٤٤٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (لم تبدأ) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣٠هـ.) وانتهى إلى المطالبة بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه؛ بسبب (استحالة التنفيذ). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٩/٠١/١٤٤٦هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٦هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٥هـ، وحضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة وأرسل نصها عبر المحادثة الكتابية تضمنت: بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٥هـ، تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليها على إنشاء كوفي (مقهى) وأن يكونوا هم الشركاء فقط و قام موكلي بتحويل مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال للبدء بالشراكة، على ان تدفع المدعى عليها مبلغ (٤٤٠,٠٠٠) ريال وتفاجئ موكلي قبل توقيع العقد أن المدعى عليها قامت بإدخال أكثر من شريك بالعقد دون موافقة موكلي، ورفض موكلي توقيع العقد بحجة وجود شركاء لم يتم الاتفاق عليهم ونطلب فسخ العقد واسترداد رأس المال والبالغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي. وباطلاع الدائرة سألته عن آلية تسليم المبلغ فقرر ما نصه: تم تحويل مبالغ لحساب المدعى عليها وسوف يتم تفصيلها كالاتي:٠- ١- بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م تم تحويل مبلغ ٣٠,٠٠٠ريال ثلاثون الف ريال .٢- بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢٣م تم تحويل مبلغ ٢٠,٠٠٠ريال عشرون الف ريال، وبعرضه على المدعى عليها أصالة قدمت مذكرة مكتوبة تضمنت ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على دعوى المدعي، وأود أن أوضح ما يلي: أولاً: الوقائع: ١. تم الاتفاق بيني وبين المدعي على الشراكة في مقهى (كوفي). ٢. تم الاتفاق على أن يكون نصيب المدعي من الربح ٧% مقابل استثماره مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. ٣. التزمت بدفع مبلغ ٤٤٠,٠٠٠ ريال سعودي والقيام بإدارة الشراكة. ٤. قمتُ بتشغيل المشروع لمدة خمسة أشهر من تاريخ ١٦/٣/١٤٤٥هـ، حتى تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٥هـ. ٥. في الشهر الأخير، وبعد أن تبين لنا خسارة المشروع، قمتُ بإغلاق المحل، وعند مجيء المدعي في ذلك الوقت، أبلغتُه في الشهر الأخير بوضوح أن المكان خاسر وأنه لا يمكن الاستمرار في المشروع. ثانياً الدفع الشكلي: ١. انتهاء العقد وانتفاء مصلحة المدعي: إن العقد موضوع النزاع قد انتهى بالفعل نتيجة خسارة المشروع الذي كان محل الاتفاق. وبالتالي، فإن المطالبة بفسخ عقد منتهٍ أصلاً هي دعوى لا يمكن قبولها لأنّ مصلحة المدعي في الدعوى غير حالّة وغير قائمة ولا يخفى على فضيلتكم أنّ من شروط قبول الدعوى وجود المصلحة وأن تكون المصلحة قائمة. جاء في نص الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٥٤٤) من نظام المعاملات المدنية على أنّه:((ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته ...)). ٢. استحالة التنفيذ: نظراً لخسارة المشروع، أصبح تنفيذ فسخ العقد مستحيلاً من الناحية العملية والنظامية، مما يجعل طلب الفسخ غير ذي جدوى. ثالثاً: الدفع الموضوعي: الرد على طلبات المدعي: ١. يدعي المدعي استحالة تنفيذ العقد بسبب وجود شركاء لم يتم الاتفاق على دخولهم في الشراكة. نرفض هذا الادعاء جملةً وتفصيلاً. إذ أنّ هذا الادعاء لا دليل عليه نصت الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣) من نظام الإثبات على أنّه: ((البينة على من ادعى ...)). ٢. لم يتم إدخال أي شركاء جدد دون موافقة المدعي، وإنما تم توضيح تفاصيل الشراكة في العقد المكتوب. ومرفق محادثة وتساب تتضمن علم المدعي بوجود شركاء آخرين. ٣. رفض المدعي التوقيع على العقد لا يعني فسخ الاتفاق الأصلي الذي تم بينه وبين موكلي. ٤. العقد شريعة المتعاقدين: الاتفاق الأصلي بين الطرفين ملزم لهما، ولا يجوز لأحد الطرفين الانسحاب منه دون موافقة الطرف الآخر. نصت المادة رقم (٩٤) من نظام المعاملات المدنية على أنّه: ((١- إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.٢- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما)). ٥. مبدأ حسن النية: قامتُ بالاستعداد لتنفيذ الاتفاق وتجهيز المبلغ المتفق عليه (٤٤٠,٠٠٠ ريال، مما يؤكد حسن نيتي في تنفيذ الاتفاق. نصت المادة رقم (٩٥) من نظام المعاملات المدنية على أنّه: ((١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)). ٦. لم يثبت المدعي وجود أي إخلال من جانبي بالاتفاق الأصلي. الطلبات بناءً على ما سبق، نلتمس من فضيلتكم عدم قبول دعوى المدعي ورد دعوى المدعي وصرف النظر عنها. وبعرضه على المدعي وكالة طلب سؤال المدعى عليها عن توقيع العقد من موكله، وبعرضها على المدعى عليها قررت بأنه لم يتم توقيع العقد، ولكنه لم يرفض التوقيع ويعلم عن الشركاء، وفق ما فصل في المذكرة، وطلب المدعي وكالة استمهاله لتقديم رد على المذكرة الجوابية، وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ثلاثة أيام ثم تقوم المدعى عليها بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٥هـ، وحضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني رقم (٤٦١٠٢٧٥٧١٤) وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٦هـ والمتضمنة: (اولاً- ذكرت المدعى عليها بلائحة ردها (أنها قامت بتشغيل المشروع لمدة خمسة أشهر من تاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ وحتى تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٥هـ) وهذا إقرار منها أنه قامت بتشغيل المشروع دون علم موكلي وقبل أن يتم تجهيز العقد وتوقيعه، والذي يثبت ذلك أن المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٣م قامت بتحويل أتعاب المحامي الذي قام بكتابة العقد بين موكلي والمدعي عليها مرفق لكم الحوالة (مرفق١) ، وقام المحامي الذي كتب العقد بإرساله للمدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٣م مرفق لفضيلتكم المحادثة بين المحامي والمدعى عليها (مرفق٢) ، وهذا يدل على أن المدعى عليها قامت بإرسال العقد لموكلي بعد أربعة أشهر من تحويل رأس المال . ثانياُ- ذكرت المدعى عليها بلائحة ردها (أنه بالشهر الأخير وبعد أن تبين لنا خسارة المشروع قمت بإغلاق المحل وعند مجيء المدعي في ذلك الوقت أبلغته بالشهر الأخير بوضوح أن المكان خاسر وانه لا يمكن الاستمرار بالمشروع) ، وهذا إقرار منها أنها قامت بتشغيل المشروع دون علم موكلي وقبل التوقيع على العقد ، والفعل الذي قامت به المدعى عليها بعد أخذ رأس المال من موكلي ما هو الا لأكل أموال موكلي بالباطل، وأقرت المدعى عليها بالجلسة الماضية أن موكلي لم يوقع العقد. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: - ١- فسخ العقد. ٢- إلزام المدعى عليها باسترداد رأس المال والبالغ قدره ٥٠,٠٠٠ريال خمسون الف ريال.) ا.هـ، وبعرضها على المدعى عليها أصالة؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني رقم (٤٦١٠٢٨٥٤٣٢) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٦هـ والمتضمنة: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أتشرف بتقديم هذا الخطاب لفضيلتكم لعرض الحقائق والأدلة الدامغة التي تدحض ادعاءات المدعي (...)، وتثبت بشكل قاطع علمه التام بالمشروع ومشاركته الفعلية فيه، وكذلك علمه بوجود شركاء آخرين. سأقوم بعرض هذه الأدلة بشكل مفصل ومنهجي كما يلي: أولاً: الإثبات القاطع لعلم المدعي بالمشروع ومشاركته الفعلية فيه: ١. المشاركة المالية المبكرة: أ. بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ (٤ صفر ١٤٤٥هـ: قام المدعي بتحويل مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال للمشروع. مرفق رقم (١) ب. بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ (٥ صفر ١٤٤٥هـ): قام المدعي بتحويل مبلغ إضافي قدره ٢٠,٠٠٠ ريال للمشروع. مرفق رقم (١) التحليل: هذه التحويلات المالية، التي تمت قبل أكثر من شهر من افتتاح المشروع، تشكل دليلاً قاطعاً على علم المدعي بالمشروع ومشاركته الفعلية فيه منذ مراحله الأولى. ٢. حضور الافتتاح الرسمي: - بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٣ (١٦ ربيع الأول ١٤٤٥هـ: تم افتتاح المشروع رسمياً بحضور المدعي. مرفق رقم (٢) التحليل: حضور المدعي للافتتاح الرسمي يؤكد موافقته الصريحة على بدء العمل وانخراطه في المشروع. ٣. المتابعة المستمرة للحسابات والمصروفات: أ. بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ (٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ: أرسل المدعي رسالة واتساب نصها: ابغى اطلع اليوم على حسابات شهر اكتوبر ومصاريف الشهر . مرفق رقم (٣). ب. بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٤ (٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ): أرسل المدعي رسالة واتساب نصها: نورة أبغى حسابات الشهر اللي راح وإذا في مصروفات اذكريها وشكراً . مرفق رقم (٣). التحليل: هذه الرسائل تثبت متابعة المدعي المستمرة والدقيقة للجوانب المالية للمشروع، مما يدحض أي ادعاء بعدم علمه بتشغيل المشروع. ٤. الإشراف المباشر على شؤون العمل: - بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ (٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ: أرسل المدعي رسالة واتساب نصها: يا شباب خليتوا الموظفات ينظفوا الحمام والقزاز والأرضية . مرفق رقم (٤) التحليل: هذه الرسالة تبرهن على تدخل المدعي المباشر في تفاصيل التشغيل اليومية للمشروع، مما يؤكد مشاركته الفعالة وعلمه التام بسير العمل. ثانياً: إثبات علم المدعي بوجود شركاء آخرين: ١. محادثة واتساب صريحة: في محادثة بيني وبين المدعي، قلت له نصاً: أرسل لي العقد حتى أرسله لبقية الشركاء . مرفق رقم (٥) التحليل: أ. هذه العبارة تشير بوضوح إلى وجود شركاء آخرين. ب. عدم اعتراض المدعي على ذكر الشركاء الآخرين يشكل موافقة ضمنية وإقراراً بعلمه بوجودهم. ت. كما أنّه لا يوجد مانع نظامي من وجود شركاء آخرين. ٢. الموافقة على تأجيل كتابة العقد: وافق المدعي على تأجيل كتابة العقد إلى ما بعد الافتتاح، مع علمه بوجود شركاء آخرين. بدليل أنّه عمل في المشروع قبل كتابة العقد. التحليل: هذه الموافقة تؤكد أن المدعي كان على دراية تامة بوجود شركاء آخرين وقبل بتأجيل توثيق العلاقة التعاقدية بينهم. نصت المادة رقم (٣٣) من نظام المعاملات المدنية على أنّه ١- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.٢يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحاً أو ضمنيّاً ... . كما نصت المادة رقم (٩٤) من نظام المعاملات المدنية على أنّه: ١- إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.٢- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما . ثالثاً: تحليل تناقضات ادعاءات المدعي: الادعاء الأول: عدم العلم بوجود شركاء آخرين. الادعاء الثاني (بعد دحض الادعاء الأول): عدم العلم بتشغيل المشروع. التحليل: أ. هذا التناقض في الادعاءات يشير إلى محاولة المدعي للتهرب من المسؤولية بأي وسيلة. ب. تغيير الادعاء بعد دحض الادعاء الأول يضعف مصداقية المدعي ويثير الشك في نواياه. رابعاً: تحليل الدافع وراء ادعاءات المدعي: - يبدو أن المدعي يسعى للتهرب من تحمل نصيبه في خسائر المشروع، حيث أنه على علم بأن المشروع خاسر. التحليل: أ. هذا السلوك يشير إلى محاولة التنصل من الالتزامات المالية والقانونية تجاه الشركاء الآخرين. ب. يعد هذا التصرف مخالفاً لمبادئ حسن النية والأمانة المفترضة في العلاقات التجارية والشراكات. الخلاصة: إن الأدلة المقدمة، والتي تشمل التحويلات المالية، والرسائل المتبادلة، وحضور الافتتاح، والمتابعة المستمرة للحسابات، والإشراف على التشغيل، تشكل مجتمعةً برهاناً قاطعاً على: ١. علم المدعي التام بالمشروع منذ مراحله الأولى. ٢. مشاركته الفعلية والمالية في المشروع. ٣. علمه بوجود شركاء آخرين. ٤. موافقته الضمنية على كتابة العقد بعد افتتاح المشروع. ٥. المدعي كان يعلم عن وجود خسائر. مرفق رقم (٦) محادثة واتساب في تاريخ ٢١/١/٢٠٢٤م تثبت علم المدعي بالخسائر في المشروع. أي قبل اغلاق المشروع بفترة وجيزة. نصت الفقرة رقم (١) من المادة رقم (١٦) من نظام الإثبات على أنّه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة وعليه، فإن ادعاءات المدعي بعدم العلم بالمشروع أو بوجود شركاء آخرين هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة تماماً، وتفتقر إلى أي أساس نظامي أو واقعي. إن هذه الادعاءات المتناقضة تبدو كمحاولة واضحة للتهرب من المسؤولية المالية والنظامية تجاه المشروع والشركاء الآخرين وتجاه تحمل الخسائر التي يعلم عنها المدعي. الطلبات: التمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١. عدم قبول دعوى المدعي ورد دعوى المدعي وصرف النظر عنها. ٢. إلزام المدعي بتحمل مسؤولياته القانونية والمالية تجاه المشروع والشركاء وتحمل نصيبه في الخسائر. علماً أنني اتمسك بكل دفوعي السابقة) ا.هـ، وبعرض ما جاء في المذكرة على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: ليس في المذكرة التي قدمتها المدعى عليها أي جديد، وبخصوص الصور التي تعود لموكلي فلم تكن في افتتاح المحل ولا أعلم ماذا كانت مناسبة الصور. هكذا أجاب، ثم قرر بعد الرجوع لموكله قائلًا: أن الصور كانت قبل الافتتاح لعمل مونتاج الافتتاح. هكذا أجاب، ثم أرفقت المدعى عليها مرفقات للمحادثات المقدمة في الطلب الإلكتروني المُشار إليه ومتضمن أن الرقم المحمول هو: (...) أ.هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: كل المحادثات الصادرة من موكلي في المحادثات المرفقة تدل على عدم توقيع العقد، كما أن المدعى عليها أقرت بأنها شغلت المحل وأغلقته بدون علم أحد. هكذا أجاب، ثم قررت المدعى عليها قائلًا: المحادثات تدل على أن المدعي كان يتابع العمل وقرر علمه بالخسارة ولابد التركيز على العمل فكيف يقول المدعي أنه لا يعلم بالعقد. هكذا قرر، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته؟ فاكتفوا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للنطق بالحكم، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في عقود المشاركة، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعي وكالة يطلب فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى واسترداد رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، بسبب عدم علم موكله بالمشروع القائم ولوجود شركاء آخرين دون وجود اتفاق على ذلك –وفقًا للوارد في صحيفة الدعوى-، وحيث أنكرت المدعى عليها أصالة صحة دعوى المدعي وقدّمت المدعى عليها ما يُثبت علمه بتفاصيل المشروع ومناقشته عن أمور تشغيلية وإقرار بالخسارة وفق المحادثات المرفقة بالطلب الإلكتروني والمرفقة كذلك في (مرفقات القضية)، وجرى عرضها على المدعي وكالة فلم ينكر صحة الرقم ونسبته لموكله وذلك كافٍ في إثبات صحة ما دفعت به المدعى عليها؛ استنادًا للمادة (٥٤) والمادة (٥٦) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ، وحيث اكتفى المدعي وكالة بما سبق تقديمه بموجب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦هـ، واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) وقد خلت الدعوى من البينة الموصلة، كما قدّمت المدعى عليها ما يؤكد صحة ما دفعت به؛ مما ترى معه الدائرة عدم صحة دعوى المدعي وبالتالي تكون الدعوى حرية بالرفض، وبه تقضي وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.