حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630160267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571235023/1445
رقم الحكم:4630160267
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235023 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630160267 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571235023 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي:ة ونصها: (إنه بتاريخ 1444/01/26هـ الموافق 2022/08/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: للمدعى عليه رافعات لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (197,033.33) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي بتاريخ 1445/03/15هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (197,033.33) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/26هـ الموافق 2022/08/24م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعي عليه: العين المؤجرة بتاريخ 1444/01/26هـ الموافق 2022/08/24م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/01/26هـ الموافق 2022/08/24م حتى 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، لذا أطلب إلزام المدعي عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (197,033.33) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، عن الفترة من 1444/01/26هـ الموافق 2022/08/24م إلى 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 00-00-1446هـ، وفي الجلسة حضر ممثل المدعي:ة: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليه:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعي:ة عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 22-02-1446هـ حضر ممثل المدعي:ة: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (111700402)، وبسؤال المدعي: وكالة عن مساعي الصلح قرر أنه تم الاتفاق مع المدعي عليه:ا على المبلغ، لكن كان هناك خلاف في طريقة السداد، حيث أن المدعي عليه:ا تطلب السداد على دفعات وموكلتي ترفض السداد على دفعات، هكذا قرر، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (بموجب وكالتي عن المدعي:ة شركة (...) أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعواها في مواجهة المدعي عليه:ا وذلك للأسباب التالية: أولاً: أن موكلتي تعمل في مجال إيجار المعدات والرافعات بمختلف أنواعها وأحجامها وبتاريخ استأجرت المدعي عليه:ا من موكلتي 3عدد (3) ثلاث رافعات من نوع (رافعات (...)، وبلغت قيمة الأجرة الشهرية للرافعة الواحدة مبلغاً قدره سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون (17,250) ريال وبمبلغ إجمالي بلغ واحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريال (51,750) ريال للشهر وذلك بموجب أمر الشراء رقم PO1200 وتاريخ 24/08/2022م. (مرفق 1) ثانياً: عدد رافعتين (2) من نوع (...) وبلغت قيمة الأجرة الشههرية للرافعة الواحدة مبلغاً وقدره سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون (7,475) ريال وبملغ إجمالي وقدره أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسين ريال (14,950) ريال للشهر وذلك بموجب أمر الشراء رقم PO1203 وتاريخ 27/08/2022م. (مرفق 1) ثالثاً: تسلمت المدعي عليه:ا الرافعات محل التعاقد وذلك بموجب مذكرات التسليم المرفقة والمؤشر عليها بالرقم (2). رابعاً: فشلت المدعي عليه:ا في سداد الفواتير للأشهر 12 من سنة 2022م وشهر 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 لسنة 2023م وبلغ إجمالي المبالغ المطالب به (197,033.33) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هلله وذلك بموجب الفواتير المرفق والمؤشر عليها بالرقم (3). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعي عليه: بدفع مبلغاً وقدرها (172,033.64) مائة واثنين وسبعين ألف وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة وستون هلله)، أ.هـ، وبسؤاله عن بيناته قرر الفواتير وأوامر الشراء ومذكرات التسليم، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى –بعد تعديل المدعي:ة لطلبها- هو إلزام المدعي عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريال وأربع وستون هللة، مقابل تأجير رافعات ومعدات للمدعى عليها، واستندت المدعي:ة في دعواها إلى أوامر الشراء ومذكرات التسليم والفواتير المرفقة، وبما أن المدعي عليه:ا تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، واستمهالها لأجل الصلح في الجلسة الماضية، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وقرينة على صحة دعوى المدعي:ة، وذلك استنادا على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: (1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه:ا/ شركة (...) للمقاولات، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (172,033.64) مائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريال وأربع وستون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.