حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630124142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571478935/1445
رقم الحكم:4630124142
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571478935 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630124142 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧٨٩٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٩٨١٨٤٧) وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٩هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بأثبات شراكة المدعي في مجمع (...) بنسبة ٥٠% بعد إنكار المدعى عليه التام لها)، والقضية انتهت بحكم نصه (إثبات شراكة (...) في مجمع (...) سجل تجاري (...) بنسبة ٥٠ %) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠٨٧٣٥٧) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-الاستيلاء على المجمع الطبي مما أدى إلى (تكلف أتعاب المحاماة للجوء إلى القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠)ريالاً،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه: بدفع تعويض وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٤/١/١٤٤٦هـ حضر فيها المدعي أصالة،كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)، بالوكالة الشرعية رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد عليها. وفي تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية مفادها:....في موضوع الدعوى، حيث لم يتم توضيح بيان الضرر وسبب تحديده بالمبلغ المطالب به ولا يخفى على فضيلتكم ما تحمله قضايا التعويض من تفاصيل يتطلب توضيحها فلا يمكن الرد على دعوى تخلف عنها التحرير ثانياً: الرد الموضوعي: حتى تصبح دعوى التعويض عن الضرر لابد من توفر ثلاثة شروط وهي وجود خطأ صادر من المدعى عليه ووقوع ضرر فعلي واقع على المدعي مع ضرورة قيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبالرجوع للدعوى الأصلية يتبين عدم تسبب المدعى عليه بالضرر الموجب للتعويض حيث دفع بدفوع صحيحة في الدعوى الأصلية...أ.هـ. وفي تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦هـ أرفق وكيل المدعي/(...) مذكرة جوابية مفادها: إِشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه فإننا نود إيجاز ردنا فيما يلي: لقد وضحنا في صحيفة دعوانا تفاصيل الدعوى بشكل مفصل وواضح حيث بيننا تحقق أركان التعويض في هذه الدعوى من وقوع الخطأ من المدعى عليه لكونه استولى على المجمع الطبي مجمع (...) السجل التجاري رقم (...) مع كون موكلنا شريكا فيه مناصفة، ولأجل إرجاع الحق المستلب من موكلنا أٌقيمت الدعوى أمام الدائرة الموقرة وحكمت بإثبات الشراكة بناء على الأدلة والبينات المقدمة في الدعوى؛ حيث قدم أوراق وفواتير واضحة وقاطعة في كونه أحد مالكي المستوصف، إضافة إلى شهادة الشهود العدول الذين شهدوا بشراكة المتداعين في المجمع. فبهذا يتضح الخطأ والظلم الواضح الذي وقع على موكلنا من قبل المدعى عليه في حرمانه من أملاكه مدة طويلة حتى تمكن من إثباتها عن طريق المحكمة. كما تم تحديد الضرر بشكل دقيق حيث أنه ولإثبات شراكة موكلنا في المجمع تكلف مبلغا قدره ٦٠,٠٠٠ ريال لدفعها للمحامي لكي يتم رفع الدعوى في المحكمة والترافع فيها كما هو واضح من...أ.هـ. وفي تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦هـ حضر فيهت المشار إليهما بعاليه، وأفاد الطرفان بتبادل المذكرات عبر الطلبات ثم أبرز وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية مفادها (لم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بسداد أتعاب المحاماة المدعى بها، على الرغم من زعمه وإقراره بأنه تكلف مبلغًا وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال، وعليه نطلب إلزامه بإثبات قيامه بدفع هذا المبلغ، حيث إن إرفاق صورة لشيك لا تكفي لإثبات القيام بالدفع، فهل تم صرف الشيك أم لا؟ نطلب من فضيلتكم رد الدعوى والله الموفق) وبعرضها على المدعي أجاب بأن لا جديد بها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعلى إثره تم قفل باب المرفعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره:(٦٠.٠٠٠) ريالاً،وذلك مقابل أتعاب التقاضي عن القضية الأصلية ـ المشار إليها بعاليه ـ،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وبعد تأمل الدائرة لوقائع الدعوى ومرفقاتها تبين لها حقيقة الدعوى وارتباطها بالتعويض المادي،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والتعويضات والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي، وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء،وعليه فإنه حينئذ يجب على الدائرة حينئذ التحقق من تكون أركان التعويض من خلال وقائع الدعوى والإجابة والمستندات المرفقة أو بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك،وحيث إن الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر أركان التعويض وهي: ثبوت الخطأ والضرر وقدره والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت ـ صراحة ـ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه ـ مجتمعة ومفصلة ـ،لاسيما في ركن الضرر من حيث الوجود والثبوت،وإنما اكتفى بتقديم صك الحكم للدعوى الأصلية ـ المثبت في وقائع الدعوى ـ،و عقد المحاماة المبرم بين الدعي ومكتب (...)، والمنظم فيه الالتزامات المناطة بين الطرفين دون تقديم مايثبت مماطلة المدعى عليه في رد الحقوق المستحقة،وثبوت الضرر عليه،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى.