حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630140956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670089163/1446
رقم الحكم:4630140956
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089163 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630140956 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩١٦٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بموجب العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليها (٠٦٠٢-٠٧) وتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م والمسماة (عقد توريد وتركيب أبواب الخشب لمشروع (...))، تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بأعمال لصالح المدعى عليها متمثلة في تصنيع وتوريد وتركيب أبواب خشبية عدد (٧٥ باب) مع الاكسسوارات اللازمة وتكون مواصفات الأبواب (من الداخل حشو كامل (...) - والعوارض والحلق من الخشب (...) درجة تجفيف عالية – إضافة إلى طبقتين HDF سماكة ٦ ملم كغلاف وبرواز الباب خشب HDF سماكة ١٢ ملم – التكسية الخشبية الإضافية الديكور العلوي HDF )، والاكسسوارات اللازمة لهذه الأبواب والمتمثلة في (مفصلات وكالون داخلي (...) فضي – بدون المسكات)، سعر الباب الواحد مع الإكسسوارات اللازمة له بمبلغ قدره (١.٣٠٠) ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وإجمالي مبلغ التعاقد هو مبلغ قدره (٩٧.٥٠٠) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال - وبعد الضريبة المضافة يكون إجمالي مبلغ التعاقد هو مبلغ قدره (١١٢.١٢٥) مائة واثنى عشر ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وتكون طريقة دفع مبلغ التعاقد المتفق عليه يكون على دفعات متمثلة في التالي: (١- دفعه مقدمه قدرها (٥٠ بالمائة) من قيمة مبلغ التعاقد للبدء في أعمال التصنيع والتوريد، ٢ – دفعه مقدمه قدرها (٢٥ بالمائة) من قيمة مبلغ التعاقد للبدء في أعمال التركيب، ٣- دفعه مقدمه قدرها (٢٥ بالمائة) من قيمة مبلغ التعاقد للبدء في أعمال الدهان)، (مرفق لفضيلتكم عقد الاتفاق). وبتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢م دفعت المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (٤٤.٨٥٠) ريال والتي تمثل نسبة قدرها (٤٠ بالمائة) من قيمة مبلغ التعاقد وذلك للبدء في تصنيع وتوريد الأعمال المتفق والمتعاقد عليها الموضحة والمبينة أعلاه، وقد قامت موكلتي فور استلامها المبلغ بالبدء في الأعمال المتعاقد عليها مع المدعى عليها، وبتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٢م الموافق ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٤هـ قامت موكلتي بإنجاز والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد (٧٥ باب) بالإضافة إلى زيادة عدد (١ باب) مع الاكسسوارات اللازمة لها وفقاً لما تم التعاقد عليه أعلاه على أكمل وجه دون أي تقصير أو ملاحظة عليها، علماً أن هذه الأبواب سالفة الذكر التي قامت موكلتي بتصنيعها وتوريدها للموقع التابع للمدعى عليها كانت موكلتي قد انهت المرحلة الأولى من أعمال الدهان . وبعد ان قامت موكلتي بإنجاز والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد (٧٦ باب) مع الاكسسوارات اللازمة لها إلى الموقع والانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من أعمال الدهان، لم تقم المدعى عليها بسداد باقي مبلغ التصنيع والتوريد والذي يمثل نسبة (١٠بالمائة) من قيمة التعاقد – ولم تقم بسداد دفعة التركيب والتي تمثل نسبة (٢٥بالمائة) من قيمة التعاقد – ولم تقم بسداد دفعة الدهان والتي تمثل نسبة (٢٥ بالمائة) من قيمة التعاقد، وفقاً لما هو منصوص عليه بالعقد بالبند ثالثاً، حتى يتم البدء في اعمال التركيب وإنهاء أعمال الدهان، والمدعى عليها أخذت تماطل وتتهرب من دفع ما هو ملزمه به وفقاً للعقد المبرم بينهم. وحيث أن إجمالي قيمة التعاقد بعد الضريبة المضافة هو مبلغ قدره (١١٣.٦٢٠) مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وعشرون ريالاً، وبما أن موكلتي لم تنفذ أعمال التركيب بسبب عدم قيام المدعى عليها بسداد باقي مبلغ التصنيع والتوريد والذي يمثل نسبة (١٠بالمائة) من قيمة التعاقد وعدم سداد دفعة التركيب وتمثل نسبة (٢٥بالمائة) من قيمة التعاقد، وحيث أن قيمة أعمال التركيب بمبلغ قدره (٧.٦٠٠) سبعة الاف وستمائة ريال، كما أنها لم تكمل باقي أعمال الدهان بسبب عدم قيام المدعى عليها بسداد دفعة الدهان والتي تمثل نسبة (٢٥بالمائة) من قيمة التعاقد، وقيمة أعمال الدهان بمبلغ قدره (١٥.٢٠٠) خمسة عشر ألف ومائتان ريال، ليكون إجمالي قيمة الاعمال التي قامت موكلتي بإنجازها والانتهاء منها على أكمل وجه لصالح المدعى عليها هو مبلغ قدره (٩٠.٨٢٠) تسعون ألف وثمانمائة وعشرون ريالاً - سددت المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (٤٤.٨٥٠) أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون ريال (مرفق لفضيلتكم سند القبض)، ومتبقى في ذمتها لموكلتي حتى الان من إجمالي قيمة الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعى عليها مبلغ قدره (٤٥.٩٧٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً والمدعى عليها لم تسددها لموكلتي حتى الان مخالفة بذلك قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) . وبناءً على ما سبق ذكره: فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة الاعمال التي قامت موكلتي بإنجازها والانتهاء منها لصالح المدعى عليها وهو مبلغ قدره (٤٥.٩٧٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً، أو إحالة القضية لقسم الخبراء لتقدير قيمة الأعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعى عليها وهي تصنيع وتوريد عدد (٧٦ باب) مع الاكسسوارات اللازمة لها وإنهاء المرحلة الأولى من أعمال الدهان هذه دعواي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند القبض على مطبوعات المدعية برقم (٢٠٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠٢٢م. ٢- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما والمؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٢م. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها في ٠٨/٠٢/١٤٤٦هـ تضمنت ما نصه: أولاً: ما ذكرته المدعية في دعواها من التعاقد مع موكلتي بعقدٍ حرر ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه الموافق لـ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب ودهان الأبواب الخشبية بمبلغ اجمالي قدره (١١٢,١٢٥) ريال شاملاً لضريبة القيمة المضافة، وأن المدعية استلمت من موكلتي مبلغاً وقدره (٤٤,٨٥٠) ريال فذلك صحيح، وأما ما يتعلق بمدة العقد وتسليم المدعية للعمل كاملاً في موعده، وعدم سداد موكلتي للمدعية بقية المبلغ، فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، ونوضح لفضيلتكم الصحيح وفق الآتي: ١- زعمت المدعية أن موكلتي أوقفتها عن العمل، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا فالمدعية هي من توقفت عن العمل من تلقاء نفسها وعليها البينة على زعمها بأن موكلتي هي من أوقفتها عن العمل. ٢- ومما يؤكد لفضيلتكم بأن المدعية هي من توقفت عن العمل هو أن العقد أبرم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م ومدة الإنجاز محددة في العقد اثنا عشر شهر أي ينتهي الإنجاز في تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٢٣م، وقد انصرفت المدعية طيلة الفترة الماضية بمدة تزيد عن سنتين بعد انتهاء فترة تسليم الأعمال ولم تسلم العمل حتى تاريخ هذه الدعوى، ولم تتخاطب مع موكلتي وتركت العمل طيلة هذه المدة فهذا دليل صريح يثبت أن المدعي هي من توقفت عن العمل فدعواها غير صحيحة إطلاقًا .ثانيًا الطلبات: بما أنه ثبت لفضيلتكم بأن العقد محل الدعوى هو عقد تصنيع وتوريد وتركيب أبواب أخشاب حسب المواصفات الموضحة في العقد وبما أن مدة إنجاز العمل حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من العقد هي اثنا عشر شهراً وقد مضى على هذه المدة أكثر من سنتين ولم تقم المدعية بتسليم العمل وتوقفت عن العمل من تلقاء نفسها فعليه تكون قد أخلت بالعقد وشروطه فلا تستحق ما تطالب به؛ لكل ما سبق ثبت لفضيلتكم إخلال المدعية بركن من أركان العقد وهو تسليم المبيع في المدة المحددة لكل ما سبق نطلب من فضيلكم الحكم برد الدعوى وأخلاء سبيل المدعى عليها من الدعوى ، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (سند القبض ، عقد الاتفاق) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على مذكرته الجوابية المقدمة بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ، وبسؤاله عن قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعية؟ أجاب قائلاً: (قيمة الاعمال المنجزة من قبل المدعية هي بمبلغ: (٤٤,٨٥٠) أربعة واربعون الف وخمسون ريال، وقد تم سداده) هكذا قال، وبسؤاله هل نفذت المدعية أعمال تفوق القيمة المسددة؟ أجاب: (لا لم تنفذ)، ثم أفاد وكيل المدعية بأن لديه مذكرة رد وقد تقدم بها عبر النظام أثناء هذه الجلسة، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها ببيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية وقيمتها والمبالغ المسددة، وتقديم رده على مذكرة وكيل المدعية إن استلزم، على أن يكون ذلك خلال يومين من تاريخه، ولوكيل المدعية ذات المهلة للرد إن استلزم، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٠٩/٠٢/١٤٤٦هـ تضمنت ما يلي: رداً على إجابة المدعى عليها على دعوى موكلتي فإني أدر عليه بإيجاز مستعيناً بالله في التالي: ١ / أقرت المدعى عليها في جوابها على دعوى موكلتي بصحة التعاقد وتاريخه ومبلغه فضلاً عن انه لا تستطيع إنكاره نظراً لوجود العقد ٢ / المدعى عليها في جوابها كاملاً لم تنكر ما جاء بدعوى موكلتي بأن موكلتي قامت بتصنيع وتوريد الأبواب الخشبية المتعاقد عليها ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان كما أن المدعى عليها لا تستطيع إنكار قيام موكلتي بأعمال التصنيع والتوريد، ولكن اعتراض المدعى عليها هنا على أن موكلتي لم تنجز العمل في المدة المتفق عليها كما هو موضح بجوابها نصاً (المدعية لم تسلم العمل كاملاً في موعده)، وباطلاع فضيلتكم على دعوى موكلتي فهي لم تذكر نهائياً أنها قامت بتسليم وإنجاز العمل كاملاً، ولكن ذكرت بأنها قامت بإنهاء أعمال التصنيع والتوريد، ولم تقم بأعمال التركيب بسبب عدم قيام المدعى عليها بسداد باقي مبلغ التصنيع والتوريد والذي يمثل نسبة (١٠ بالمائة) من قيمة التعاقد وعدم سداد دفعة التركيب والتي تمثل نسبة (٢٥ بالمائة) من قيمة التعاقد، ولم تكمل باقي أعمال الدهان بسبب عدم قيام المدعى عليها بسداد دفعة الدهان والتي تمثل نسبة (٢٥ بالمائة) من قيمة التعاقد، وبناءً عليه فأن موكلتي لم تطالب بإجمالي قيمة العقد وانما تطالب بحقها فقط وهو أعمال تصنيع وتوريد الأبواب الخشبية. ٣ / ذكرت المدعى عليها بأن موكلتي هي من تركت العمل - وفي سبيل ذلك إثبات ذلك دفعت بأن مضى على إنهاء تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها لمدة تزيد عن سنتين كما دفعت بان موكلتي لم تتخاطب معها طيلة هذه الفترة وهذا دليل على أن موكلتي هي من توقفت عن العمل، ورداً على ذلك فأن جواب المدعى عليها يحمل التضليل والتدليس والكذب الواضح والصريح والهدف منه آكل أموال الناس بالباطل، وما يثبت لفضيلتكم التدليس والتضليل والكذب الصادر من المدعى عليها هو أن موكلتي سبق وأن تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها قيدت بالقضية رقم (٤٤٧٠٠٧٧١١٠) وتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى لعدم إخطار المدعى عليها (مرفق لفضيلتكم صك الحكم)، وقد قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها عن طريق (سبل) بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م بسداد مبلغ التصنيع والتوريد وسداد باقي الدفعات حتى تتمكن من إكمال باقي الاعمال المتعاقد عليها (مرفق لفضيلتكم الاخطار)، والجدير بالذكر هنا أن تقديم الدعوى سالفة الذكر وإرسال الإخطار للمدعى عليها كل هذا كان قبل انتهاء مدة (١٢ شهر) المتفق عليها بالعقد وهذا يستنتج منه عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينها وبين موكلتي وعدم صحة دفع المدعى عليها بان موكلتي لم تتخاطب أو تخطرها طيلة هذه المدة هذا فضلاً عن أن دفع المدعى عليها بانتهاء مدة تنفيذ أعمال العقد وموكلتي لم تنهي الأعمال المتعاقد عليها فهو دفع واهي وفي غير محله، وذلك لأن العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليها مؤرخ في ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م الموافق ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ ومدة تنفيذ وإنهاء أعمال هذا العقد (١٢ شهر)،أي أن إنجاز أعمال هذا العقد تكون بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٣م الموافق ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، ولكن نص البند الثالث من العقد الدفعات على أن يتم دفع مبلغ التعاقد في التالي: (١- التصنيع والتوريد ٥٠ بالمائة ، ٢ – التركيب ٢٥ بالمائة ، الدهان ٢٥ بالمائة ). كما نص البند السادس من العقد التأخير وغرامات التأخير عن التسليم على (لا يكون الطرف الثاني مسئولاً عن التأخير إذا تأخر الطرف الأول في سداد أي دفعه من الدفعات المشار إليها في البند الثالث ويتم تمديد مدة العقد لمدة مساوية لمدة التأخير في سداد الدفعات)، وهنا باطلاع فضيلتكم على ما جاء بالعقد وبنوده فأن تمسك المدعى عليها بمدة العقد هو دفع في غير محله لعدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات ٤ / دفعت المدعى عليها نصاً (وبما أن مدة إنجاز العمل حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من العقد هي اثنا عشر شهراً وقد مضى على هذه المدة أكثر من سنتين ولم تقم المدعية بتسليم العمل فعليه تكون قد أخلت بالعقد وشروطه)، وهنا أستغرب اشد الاستغراب من هذا الدفع الذي يحمل التضليل والتدليس الواضح والصريح، لأنه كيف لموكلتي أن تقوم بتنفيذ وتسليم الأعمال المتعاقد عليه خلال المدة المنصوص عليها والمدعى عليها لم تسلم موكلتي الدفعات المتفق عليها بالعقد وهذه الدفعات مستحقه الدفع قبل البدء في أعمال بنودها وبناءً على ما سبق ذكره:فإني أؤكد على مطالبة موكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة الاعمال التي قامت موكلتي بإنجازها والانتهاء منها لصالح المدعى عليها وهو مبلغ قدره (٤٥.٩٧٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً، أو إحالة القضية لقسم الخبراء لتقدير قيمة الأعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعى عليها وهي تصنيع وتوريد عدد (٧٦ باب) مع الاكسسوارات اللازمة لها وإنهاء المرحلة الأولى من أعمال الدهان ، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ والتي تضمنت ما نصه: أولا نوضح العلاقة التعاقدية: نص العقد على أن الطرف الثاني يقوم بأعمال توريد وتركيب ودهان خمسة وسبعون بابا من أبواب الخشب، طبقا للمواصفات والشروط الاكسسوارات اللازمة (مفصلات وكالون داخلي (...) فضي- بدون المسكات) حسب العينة المعتمدة في الموقع، ويعتبر نطاق العمل من وثائق العقد وجزء لا يتجزأ منه ومكملا له فيما لا يتعارض مع شروط العقد الأخرى (مرفق رقم): العقد) المواصفات والمقاييس المحددة: نص العقد صراحة على عدد من المواصفات والمقاييس المحددة، والتي يجب على الطرف المدعي الالتزام بها وأخذها بعين الاعتبار وتتمثل في الآتي: الخشب مقاسات عرض مختلفة حتى ١٢٠م وارتفاعات ٢٤٠ سم للدرفة حسب المخطط. الباب من الداخل حشو كامل (...)، العوارض والحلق من الخشب السويدي درجة تجفيف عالية، إضافة إلى طبقتين HDF سماكة ١٢ ملم. المفصلات والكالون نوع (...) لون فضي حسب العينة المعتمدة. كافة أعمال المعالجة وأعمال الدهان والمعجون حسب العينة المعتمدة. التكسية الخشبية الإضافية (الديكور العلوي HDF). الاكسسوارات وتشمل(مفصلات وكالون داخلي (...) فضي - بدون مسكات) ثانيا الإجابة على أسئلة فضيلة القاضي أصحاب الفضيلة بناء على ما ورد أعلاه من مواصفات ومقاييس والتي لم تلتزم بها المدعية، واشارة لسؤال فضيلتكم فإننا نجيب عن الاتي: أ- الأعمال التي لم يتم إنجازها والانتهاء منها: لم تلتزم بتركيب الأبواب المتفق عليها ولم تنجز سواء (٠ ٥) خمسين باب من أصل (٧٥) خمسة وسبعون بابا، وأن هذه الأبواب لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس المتفق عليها، ودليل ذلك أن المدعية أقرت صراحة في الخطاب المرسل لموكلتي في تاريخ: ١٤/٠٨/٢٠٢٢ انها لم تنجز الا ٥٠ خمسين باب وان هذه الأبواب يوجد فيها إشكالات وأنها ستعمل على معالجتها أثناء التركيب، وتتمثل الأعمال التي لم يتم إنجازها في الاتي، عدم الالتزام بالمدة المحددة في العقد. عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المحددة في العقد. عدم إنهاء المرحلة الأولى والتي تنص على وجوب الانهاء قبل دفع الدفعات المتبقية. اكسسوارات الأبواب (مفصلات، كوالين، ربلات) لكل بات كافة أعمال المعالجة وأعمال الدهان والمعجون حسب المواصفات عينه الفيلا المعتمدة لكل باب. التكسية الخشبية الإضافية (ديكور علوي) لكل باب الفرزات على الباب لكل باب كل ما يلزم التركيب من مواصفات أساسية لكل باب. - قيمتا والمبالغ المسددة: أن المبلغ المدفوع للمدعية هو يواسي ٤٠ من قيمة جميع الأعمال، وأن الأعمال المنجزة من المدعية خمسين باب غير مكتمل؛ وبالتالي هي لم تني من المرحلة الأولى التي يستحق عليها المقدم، وبالتالي هي لا تستحق جميع ما بذل لها ادعا: الطلبات: عليه ومن خلال ما سبق بيانه فإن المدعية خالفت على ما تم الاتفاق عليه في العقد، وأقرت صراحة بمخالفتها للعقد، ولأنها تركت العمل على نطاق أكثر من سنتين ولم تكمل العمل، ولم تطالب بما تزعمه مما يدل على أنها هي من تركت العمل، ولإن العقد شريعة المتعاقدين، لما ورد فيه من التزامات على الأطراف، والتي يجب على كل طرف الالتزام بها واحترامها، ولما ورد في قوله تعال: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ، ولإن العقد نص صراحة في المادة السادسة والتي نصت على ما يلي: قيمة العقد غير ملزمة للطرف الأول ويحق له إيقاف الطرف الثاني عن مباشرة الأعمال موضوع العقد في حال ، نطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلتي ، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ والتي تضمنت ما نصه: اولاً: قبل الرد على ما ذكرته المدعى عليها بمذكرتها الأخيرة فإني أقدم لفضيلتكم البيانات اليقينية والقاطعة التي تثبت وتؤكد كذب وتضليل وتدليس المدعى عليها وعدم صحة جميع ما تدعي به وهذه البيانات تتمثل في التالي: ١/ الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٢م والذي جاء نصه (رداً على الخطابات المرسلة من طرفكم وكثرت إلحاحكم على سداد مبلغ التوريد للأبواب الموردة من طرفكم فقد قمنا بإبلغكم بأننا قمنا برفع مستخلص توريد لكمية الأبواب الموردة للموقع ويتم تجهيز دفعة التوريد من تاريخ ١٤ / ٠٨ / ٢٠٢٢م). (مرفق الخطاب الصادر من المدعى عليها)، وبإطلاع فضيلتكم على هذا الخطاب الصادر من المدعى عليها يتأكد يقيناً كذب وتضليل وتدليس المدعى عليها وعدم صحة جميع ما تدعي به، وإقرار المدعى عليها بأنها لم تلتزم بسداد باقي مبلغ دفعة التصنيع والتوريد وهذا المبلغ مستحق في ذمتها، ويستنتج من هذا الخطاب قيام موكلتي بتصنيع وتوريد جميع الأبواب المتعاقد عليها فذكر المدعى عليها جملة (كثرة إلحاكم على سداد مبلغ توريد الأبواب) بينة قاطعة على تصنيع وتوريد موكلتي كامل الأبواب المتعاقد عليها، فلو أن موكلتي لم تصنع وتورد كامل الأبواب لذكرت المدعى عليها ذلك في خطابها، وانما طلبت من موكلتي البدء في أعمال التركيب وهذا دليل قطعي على أن موكلتي قامت بتصنيع وتوريد كامل الأبواب المتعاقد عليها. ٢/ مرفق لفضيلتكم فيديوهات عن طريق الأيميل، وهذه الفيديوهات مثبت فيها الحالة بأن موكلتي قامت بتصنيع وتوريد عدد (٧٦ باب) وأن المدعى عليها قامت بتركيب هذه الأبواب دون إبلاغ موكلتي وبدون علمها والقصد منها آكل أموال موكلتي بدون وجه حق ،وهذه الفيديوهات تم تصويرها اثناء المهندسين والمشرفين التابعين للمدعى عليها ولو أن موكلتي لم تقم بهذه الاعمال لقام احدهم باعتراض موكلتي على تسجيل هذا الفيديو وتكذيبها. ثانياً: والجدير بالذكر أن الخطاب الصادر من المدعى عليها السالف ذكره يكذب ويدحض دفع وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المسلم لموكلتي هو يساوي قيمة الأعمال التي قامت بها موكلتي. ثالثاً: رداً على ما ذكرته المدعى عليها بالبند (اولاً) من المذكرة فهذا لا خلاف عليه وسبق وان تم ذكره من جهتنا لفضيلتكم بتحرير الدعوى وهو ما قامت به موكلتي والتزمت به. رابعاً: رداً على ما أدعت به المدعى عليها بالبند (ثانياً) الفقرة (أ) بادعائها بأن موكلتي لم تصنع وتورد لها إلا (٥٠ باب) واعتمدت على الخطاب المرفق المؤرخ في ١٤/٠٨/٢٠٢٢م، وادعائها أن موكلتي لم تنجز الأعمال المتعاقد عليها وفقاً للاتفاق كما هو مبين بمذكرة المدعى عليها بذكرها الاعمال التي لم تنجزها موكلتي فهذا غير صحيح، وهذا الدفع تهدف منه المدعى عليها التضليل والتدليس على فضيلتكم لمحاولة التهرب من دفع المبلغ المستحق في ذمتها – وسوف أوضح لفضيلتكم تضليل وتدليس المدعى عليها وعدم صحة ما ذكرته: ١/ الخطاب المرسل من موكلتي المؤرخ في ١٤/٠٨/٢٠٢٢م والمرفق من جهة المدعى عليها ابتداءً هو حجه عليها وليس لها، حيث ذكرت موكلتي بهذا الخطاب نصاً (حيث يتم معالجة الحفرة على القشاط اثناء التركيب) وبإطلاع فضيلتكم على ما ذكرته موكلتي بهذا الخطاب يستنتج منه ان العيوب الموجودة ببعض الأبواب هي وجود مقاسات زائدة وهذا على فرض صحة إدعاء المدعى عليها بما ذكرته لموكلتي بوجود زيادات وهذا غير صحيح لأنها كيف توصلت بوجود مقاسات زائدة ولم يتم التركيب ولكن ليس هذا محل ذكره، وعلى فرض صحة ذلك بوجود مقاسات زائدة في بعض الأبواب فهذا من الطبيعي وهذا ليس عيب خاصة أن الأبواب لم يتم تشطيبها وهذه الزيادات يتم تقشيط هذه الزيادات عند التركيب هذا من ناحية، ومن ناحية اخري فما جاء بهذا الخطاب ونصه (حيث يتم معالجة الحفرة على القشاط اثناء التركيب) يكذب ويدحض وينقض ما ذكرته المدعى عليها بالبند (ثانياً) الفقرة (أ) من عدم الالتزامات والاخطاء التي ذكرتها المدعى عليها بمذكرتها، وان الأخطاء الموجودة فقط هي الزيادات وهذا على فرض صحتها، هذا بالإضافة إلى أن هذا الخطاب ينقضه الخطاب اللاحق من المدعى عليه السالف ذكره أعلاه . ٢/ المدعى عليه استخدمت هذا الخطاب في غير موضعه للتضليل والتدليس، وذلك لأن مجموع الأبواب المتعاقد عليها هو لعدة (٧ فلل) وقد قامت موكلتي بتصنيع وتوريد جميع الأبواب، منها (٥٠ باب) المذكورة بهذا الخطاب تم توريدها لعدد (٥ فلل) وباقي الأبواب تم تصنيعها وتوريدها لموقع المدعى عليها، وهذا الخطاب كان موضعه وصيغته وتوجيه لعدد الــ (٥٠ باب) التي تم توريدها لعدد الــ (٥ فلل) وليس لمجموع الأبواب التي قامت موكلتي بتصنيعها وتوريدها ولكن المدعى عليها استخدمت هذا الخطاب في غير موضعه للتدليس والتضليل، فضلاً عن ذلك فأن هذا الخطاب ليس إقرار من موكلتي وانما جاء به نصاً (حسب خطابكم بانه تم توريد ٥٠ باب ). . خامساً: رداً على دفع المدعى عليها المذكور بالبند (ثالثاً) من المذكرة فقد سبق الرد عليه بالمذكرة السابقة بأن تمسك المدعى عليها بمدة العقد هو دفع في غير محله لعدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات لأنه كيف لموكلتي أن تقوم بتنفيذ وتسليم الأعمال المتعاقد عليه خلال المدة المنصوص عليها والمدعى عليها لم تسلم موكلتي الدفعات المتفق عليها بالعقد وهذه الدفعات مستحقه الدفع قبل البدء في أعمال بنودها ...، بناءً على ما سبق ذكره: فإني أؤكد على مطالبة موكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة الاعمال التي قامت موكلتي بإنجازها والانتهاء منها لصالح المدعى عليها وهو مبلغ قدره (٤٥.٩٧٠) ريال، أو إحالة القضية لقسم الخبراء لتقدير قيمة الأعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعى عليها وهي تصنيع وتوريد عدد (٧٦ باب) مع الاكسسوارات اللازمة لها وإنهاء المرحلة الأولى من أعمال الدهان ، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ تضمنت ما نصه: أولًا: المدعي يدعي بأن موكلته قامت بإنجاز والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد ٧٦ باب مع الاكسسورات اللازمة لها إلى الموقع والانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من أعمال الدهان، ثم أدعى قالاً أن المدعى عليها لم تقم بسداد باقي مبلغ التصنيع والتوريد؛ وهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلًا، حيث أنه من الثابت إخلال موكلته بالتزاماتها التعاقدية فهي إبتداء لم تنتهٍ من أعمال الفترة الأولى، علمًا بأنها أقرت في ذات الخطاب أنها لم تنجز الاعمال المطلوبة ولم تنجز سواء توريد (٧٦) حلق (اطراف خشبية)، وتوريد (٥٠) درفة (قطعة خشبية) وبالتالي فهي لم تنتهٍ وتنجز الأعمال المطلوبه منها ودليل ذلك الخطاب الصادر من المدعية في تاريخ:٢٠٢٢/٠٨/١٠ ومفادة: بناء على العقد المبرم بيننا عقد اتفاق على تصنيع أبواب خشبية عدد ٧٦ باب بالتلبيس من أعلى بأنه قد تم توريد ٧٦ حلق بالموقع لعدد ٥ فيلل وتم أيضا عدد ٥٠ درفه خشب للفيلا رقم ١ و ٢٧ و٢٩... .(مرفق الخطاب الصادر من المدعية). وبالتالي فإن المدعي أقرت صراحة بأنها لم تنجز المطلوب! ثانيًا: أقرت المدعى عليها في الخطاب المرفق لفضيلتكم والمؤرخ في تاريخ:٢٠٢٢/٠٨/١٤م بأنها لم تنجز إلا(٥٠) بابًا من أصل (٧٦) علاوة على أن المدعية لم تنجز العدد المتفق عليه؛ وبما انها أخلت بما ورد في العقد فإنها قصرت في بذل اللازم وأقرت صراحة بودود عيوب واثناء التركيب وانها ستقوم بمعالجة ذلك! ثالثًا: الطلبات: عليه ومن خلال ما سبق بيانه فإن المدعية خالفت على ماتم الاتفاق عليه في العقد، وأقرت صراحة بمخالفتها للعقد، ولأنها تركت العمل على نطاق أكثر من سنتين ولم تكمل العمل، ولم تطالب بما تزعمه مما يدل على أنها هي من تركت العمل، ولإن العقد شريعة المتعاقدين، لما ورد فيه من التزامات على الأطراف، والتي يجب على كل طرف الالتزام بها واحترامها، ولما ورد في قوله تعال: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ، ولإن العقد نص صراحة في المادة السادسة والتي نصت على ما يلي: قيمة العقد غير ملزمة للطرف الأول ويحق له إيقاف الطرف الثاني عن مباشرة الأعمال موضوع العقد في حال إن وجد أي إخلال من الطرف الثاني بمواعيد التسليم، أو وجدت أي مخالفة لبنود العقد وللطرف الأول الحق في التعاقد مع مقاول أخر لاستكمال الأعمال المتوقفة دون اعتراض من الطرف الثاني على أن يتم حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال الاشعارات الخطية، مع احقيه الطرف الأول في مطالبة الطرف الثاني عن كافة الاضرار التي لحقت به نتيجة التأخير في التنفيذ ، نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي ، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، المشار إلى بياناتهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى تبادل الأطراف للمذكرات عبر النظام، وبسؤال الطرفين عن قيمة العقد شامل لمبلغ الضريبة؟ أفادوا جميعا بأن قيمته بمبلغ (١١٢,١٢٥) مئة واثنا عشر ألف ومئة وخمسة وعشرون ريال، وبسؤالهم عن قيمة كل باب شامل لمبلغ الضريبة؟ فأفادوا جميعاً بأن قيمة الباب الواحد بمبلغ (١٤٩٥) ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال، وبسؤالهم عن قيمة كل باب وهل قيمته مقسمة على النسب الآتية: (٥٠% على توريد الأبواب و٢٥% على التركيب و٢٥% على الدهان)، فأفادوا بصحة ذلك، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أشار في مذكرته الأخيرة إلى وجود مقاطع فيديو، وبسؤاله عنها، أفاد بتقديمها عبر بريد الدائرة، وقد جرى الاطلاع على مقاطع فيديو عبر مشاركة وكيل المدعية لها أثناء هذه الجلسة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: (لا أعلم عن تاريخها ووقتها وأيضاً يوجد خطابات بإقرارهم تثبت تقصيرهم وإخلالهم) هكذا قال، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قررا الاكتفاء، وبعد الاطلاع على ملف القضية عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها ويطلب إلزامها بدفع مبلغ مقداره (٤٥,٩٧٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال لقاء الأعمال المنفذة من قبل موكلته والواردة في صحيفة الدعوى، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليها بصحة العقد والتعامل بين الطرفين، إلا أنه نازع في مبلغ المطالبة وأن المدعية لم تنفذ الأعمال حسب المواصفات ولم تكمل تنفيذ الأعمال المتفق عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن المدعى عليها قررت في مذكرتها أن المدعية لم تلتزم بتركيب الأبواب المتفق عليها سوى (٥٠) باب، ونازعت فيما زاد عن ذلك من أعمال، وبما أن الثابت بين الطرفين أن قيمة كل باب هي (١٤٩٥) ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال، ولذا فإن الثابت لدى الدائرة أن قيمة الأعمال المنجزة بمبلغ (٥٦,٠٦٢.٥٠) ستة وخمسون ألف واثنان وستون ريال وخمسون هللة، وبما أن الثابت هو قيام المدعى عليها سداد الدفعة الأولى من العقد بمبلغ (٤٤,٨٥٠) أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، ولذا فإن الثابت لدى الدائرة أن المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة هي بمبلغ (١١,٢١٢.٥٠) أحد عشر ألف ومئتان واثنا عشر ريال وخمسون هللة حسب ما هو مثبت في منطوق الحكم، وأما ما تدعيه المدعية من توريد ما زاد عن الخمسين الباب فلازمه النهوض على البينة المعتبرة، إذ الأصل عدم التنفيذ، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية من بينة والتي تمثلت بالعقد إنما هي مثبتة للتعامل بين الطرفين، ولا بينة فيه على التنفيذ، وأما ما قدمه وكيل المدعية في وقت لاحق من الخطاب المؤرخ في ٢٠/ ٠٨/ ٢٠٢٢م فلم تجد فيه الدائرة إقرار صريح من المدعى عليها بقيام المدعية بتوريد الأبواب المدعى بها من قبل المدعية، كما أن وكيل المدعى عليها قدم خطاباً على مطبوعات المدعية بتاريخ قريب للخطاب المشار له آنفاً مؤرخ في ١٤/ ٠٨/ ٢٠٢٢م تضمن أن المدعية لم تورد سوى (٥٠) باب، وبما أن دعوى المدعية بتوريد ما زاد عن (٥٠) باب لم تكن قائمة على بينة يمكن الأخذ بها، ولذا فإن الدائرة تلتفت عن الأخذ بها، وأما ما أثاره وكيل المدعى عليها من اختلاف المواصفات فلم تقم على بينة موصلة، وعلى فرض ثبوتها فإن الثابت لدى الدائرة هو استلام المدعى عليها للأبواب وسكوتها عنها، مما يعد ذلك رضاً بها، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (١١,٢١٢.٥٠) أحد عشر ألف ومئتان واثنا عشر ريال وخمسون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.