حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630134886

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670019550/1446
رقم الحكم:4630134886
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670019550 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630134886 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٩٥٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه (دهانات) عدد (٨٨٠)،بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه: كامل الدهانات ولم يقم بدفع الثمن كاملاً ، ومدة العقد (٥) خمسة سنوات ،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠١/١١هـ) ،وطالبت بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن المتبقي عليه وقدره (٢٩,٩٩٨) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعودياً ، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية : ١-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعي:ة،٢-محرر عادي متمثل في عقد تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعي:ة ،موقع من قبل أطراف الدعوى ،وممهور بختم المدعى عليه: ،وعقدت المحكمة جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤٦/٠١/١٠هـ) وفيها حضر وكيل المدعي:ة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ،وجرى سؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما جاء في الدعوى أعلاه ، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن طلب موكلته ؟ أجاب قائلاً نطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٩٨) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعودياً ،وبسؤال وكيل المدعي:ة عن بينتهم وأسانيدهم على الدعوى؟ أجاب قائلاً: ١-عقد التسهيلات ٢-فاتورة هكذا قرر، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه: وطلب الجواب منه؟ أحال على مذكرته الجوابية المقدمة برقم (٤٦١٠٠٦٥٠٨٢) وتاريخ (١٤٤٦/٠١/٠٩هـ) والتي تضمنت :غير صحيح أن المدعي:ة وردت الكمية الواردة في دعواها ولا توجد أي مستحقات مالية معلقة على المدعى عليه: لصالح المدعي:ة ،وأما عن أدلة المدعي:ة فنجيب بما يلي: أولاً: اتفاقية التسهيل فصحيح أن موكلي وقع هذه الاتفاقية مع المدعي:ة لكن الاتفاقية لا تتضمن أي مبلغ مالي مستحق على موكلي وهي مجرد اتفاقية لتوضيح العمل بين طرفي الدعوى فحسب، ثانياً: فيما يتعلق بالفاتورتين فهي غير صحيحة وموكلي لا يصادق عليها والتوقيع أسفل الفاتورة ليس توقيع موكلي والرقم أسفل الفاتورة لا يعود لموكلي ولا علاقة له به، والفاتورة من صنع المدعي:ة ولم يصادق عليها المدعى عليه:. ثالثاً: مع تأكيدنا على عدم صحة الفاتورة وأن التوقيع أسفلها ليس توقيع موكلي، نضيف أنه مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي:ة أنها ذكرت في دعواها أنها وردت لموكلي دهانات بقيمة(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وبالاطلاع على الفاتورة المرفقة يظهر أن مبلغ الفاتورة (١٣٦,٠٠٠)مائة وستة وثلاثون ألف ريال تقريباً، وبناء على ما سبق يظهر خلو دعوى المدعي:ة عن دليل صحيح ونطلب رفض الدعوى. وتشير الدائرة القضائية إلى أنها اطلعت على عقد التسهيلات وعلى الفواتير المرفقة ،فوجدت أن عقد التسهيلات قد دون على مطبوعات المدعي:ة بتاريخ (٢٠١٩/٠٣/٠٣م ) بين طرفي النزاع ومذيل بختم لمؤسسة المدعى عليه: وبتوقيع منسوب للطرفين وقد خلا العقد من بيان ما يثبت وجد مبالغ مستحقه بذمة المدعى عليه: ،كما تشير الدائرة القضائية بعد اطلاعها على الفواتير المرفقة وهي فواتير ضريبية صادرة من الشركة المدعي:ة وتحمل توقيع شخص يدعى المتولي ، وبسؤال وكيل المدعى عليه: تمسك بما أرفقه بمذكرته الجوابية من إنكارهم للتوقيع على الفاتورتين، ثم جرى سؤال وكيل المدعي:ة هل يوجد لديك مزيد بينة؟ فأجاب قائلاً أطلب يمين المدعى عليه: نفي الدعوى هكذا طلب، وعليه جرى من المحكمة إفهام وكيل المدعى عليه: بأن عليه إحضار موكله أصالة في الجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي دعوى المدعي:؛ وإن لم يحضر في الجلسة القادمة فسيُعدُّ ناكلاً ويقضى عليه بالنكول ورفعت الجلسة لذلك ، وفي جلسة أخرى عقدتها المحكمة يوم الأحد بتاريخ (١٤٤٦/٠٢/١٤هـ) وفيها حضر وكيل المدعي:ة المشار إليه أعلاه كما حضرت وكيلة المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وفي هذه الجلسة جرى سؤال وكيلة المدعى عليه: عن سبب عدم حضور موكلها لأداء اليمين ؟ فأجابت قائلة لقد توصلنا إلى صلح مع الشركة المدعي:ة على أن نسدد لهم مبلغاً قدره(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال يسلم على دفعتين بيانها على النحو الآتي: الدفعة الأولى: تحل بتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٤)م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ، الدفعة الثانية: تحل بتاريخ(١٨/ ١٢/ ٢٠٢٤م) وقدرها(١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال، ويعد ذلك صلحاً نهائياً بيننا ولا يطلب أحد من الآخر شيئا سوى ما ورد في هذا الصلح. وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ة وسؤاله عن الاتفاق ؟ فأجاب قائلاً : صحيح ما ذكرته وكيلة المدعى عليه: لقد قمنا بالاتفاق على الصلح على النحو الذي ذكرته وكيلة المدعى عليه: هكذا قرر ،وبسؤال الأطراف إن كان يوجد لديهم ما يرغبون بإضافته؟ فقرر كل واحد الطرفين الاكتفاء بما قدوا وقررت الدائرة القضائية قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولمّا كانت الشركة المدعي:ة تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٢٩,٩٩٨) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعودياً تمثل المتبقي من قيمة بضائع الدهانات التي قامت بتوريدها وبيعها على المدعى عليه: ، وبما أن هذه المنازعة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمال تجارتهما والمتمثلة بعقد التوريد فتكون هذه المنازعة مندرجة في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وذلك استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ) والتي نصت تختص المحكمة بالنظر في الآتي : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية وبما أن مبلغ المطالبة محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة بنظر النزاع وذلك استناداً على الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ) ، وبما أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والنظامية فتكون مقبولة شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فلمّا كانت غاية الشركة المدعي:ة من مطالبتها الماثلة أمام الدائرة القضائية هي المطالبة بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٢٩,٩٩٨) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعودياً تمثل المتبقي من قيمة بضائع الدهانات التي قامت بتوريدها وبيعها على المدعى عليه: ولّما كان طرفا النزاع قد اصطلحا على إنهاء القضية فيما بينهم على أن يقوم المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي مقسطاً على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وتحل بتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٤م) والدفعة الثانية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وتحل بتاريخ (١٨/ ١٢/ ٢٠٢٤م) ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} [سورة النساء آية ١٢٨] ، واستناداً على الفقرة (٢) من المادة (٣٩٧) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ)، والتي نصت يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه. وعليه فقد ثبت لدى الدائرة القضائية صحة ما اصطلح عليه طرفا النزاع وحكمَتْ بلزومه بينهما ، ويكون هذا الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ وذلك استناداً على المادة (٤٠١) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه. واستناداً على الفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ) ، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم(...)مبلغاً قدره(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ويكون دفع هذا المبلغ مقسطاً على دفعتين على النحو الآتي: الدفعة الأولى: بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وتحل هذه الدفعة بتاريخ (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٤م) الدفعة الثانية: بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وتحل هذه الدفعة بتاريخ (١٨/ ١٢/ ٢٠٢٤م) وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث