حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630154994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670155374/1446
رقم الحكم:4630154994
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670155374 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630154994 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670155374 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ 1444/09/2هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منظفات عدد (1)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/2هـ بثمن إجمالي قدره (36,272.75) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال و خمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (36,272.75) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال و خمسة وسبعون هللة، وأضرار التقاضي. وقدمت سندا لطلباتها المسند الآتي: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة ممهورا بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/21هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفي سبيل تحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت المحكمة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها المحكمة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (36,272.75) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,600.00) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، ثم سألتها المحكمة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت في مطابقة الحساب الموقعة والمختومة من المدعى عليها، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (36,272.75) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هلله. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,600.00) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، وحصرت البينة في مطابقة الحساب الموقعة والمختومة من المدعى عليها كما تذكر، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على: وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة (...)) مبلغًا قدره (ستة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هلله). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ثلاثة آلاف وست مئة ريال) تعويضًا عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.