حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630437116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670461626/1446
رقم الحكم:4630437116
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670461626 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630437116 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦١٦٢٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها السجل التجاري رقم: (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٣م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ اطلب تزويدي بكامل المستندات الحسابية من كشوفات الحساب البنكية وموازين المراجعة المعد منها القوائم، و المتمثلة بـ الاوراق التي تويد صحة الحسابات الواردة بها والاثباتات وىالمطابقات للحسابات الخارجية من بنوك وعملاء، و المتمثلة بـ وجميع الاوراق مطابقة من موردين ومدينون ودائنون وذمم موظفين ومحاضر لجان الجرد وكشوف الاصول الثابتة، و المتمثلة بـ وتزويدنا بالرواتب التفصيلية لكل الفروع وسجلات التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل لتثبيت صحة الرواتب، و المتمثلة بـ كشوف حساب تفصيلية لكافة ميزان المراجعة وعينات للمستندات المحاسبية لا تقل عن قيمتها ٦٠% من الاجماليعن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ حتى ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ. بناء على عقد شراء الشركة والميزانيات المستلمة من مدير الشركة.، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.). هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٦ هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٠وقرر المدعي وكالة بقوله: إنني أقرر تركي لهذه الدعوى لحين ثبوت الشراكة في الشركة.وبالاطلاع على الدعوى تبين نصها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها السجل التجاري رقم: (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٣م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ اطلب تزويدي بكامل المستندات الحسابية من كشوفات الحساب البنكية وموازين المراجعة المعد منها القوائم، و المتمثلة بـ الاوراق التي تويد صحة الحسابات الواردة بها والاثباتات وىالمطابقات للحسابات الخارجية من بنوك وعملاء، و المتمثلة بـ وجميع الاوراق مطابقة من موردين ومدينون ودائنون وذمم موظفين ومحاضر لجان الجرد وكشوف الاصول الثابتة، و المتمثلة بـ وتزويدنا بالرواتب التفصيلية لكل الفروع وسجلات التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل لتثبيت صحة الرواتب، و المتمثلة بـ كشوف حساب تفصيلية لكافة ميزان المراجعة وعينات للمستندات المحاسبية لا تقل عن قيمتها ٦٠% من الاجمالي عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ حتى ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ. بناء على عقد شراء الشركة والميزانيات المستلمة من مدير الشركة.، هذه دعواي.) هذا نصها. وقرر المدعى عليه وكالة بقوله: إن المدعي ليس شريكا نظاميا في الشركة. هكذا قرر. وقرر المدعي بقوله: إنني قررت تركي لهذه الدعوى لحين ثبوت الشراكة. هكذا قرر. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وحيث قرر المدعي تنازله عن هذه الدعوى مع احتفاظه بالحق المدعى به، ولأن المدعي من إذا ترَكَ تُرِك، ولأن الحق له لا يعدوه لغيره، واستنادا للمادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة إثباته. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة ترك المدعي لدعواه مع احتفاظه بالحق المدعى به. والله الموفق.