حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630388904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670147194/1446
رقم الحكم:4630388904
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670147194 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630388904 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٧١٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للأمن والسلامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال إنذار ومكافحة الحريق بالباطن للمشروع المعهود للمدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي وقد تم إبرام العقد في تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩م، وفقاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين، وقد تم البدء في تنفيذ الأعمال في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٩م. تم سداد الدفعة الأولى بمبلغ (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألف وخمس مئة ريال، في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٩م وفقاً للمادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت على - دفع ٥% من قيمة العقد، وعمل اعتماد المخططات من الاستشاري قبل البدء. تم الدفع للمدعية جزء من الدفعة الثانية بمبلغ (٤٢,٩٠٠) اثنان وأربعون ألف وتسع مئة ريال، في تاريخ ٠٤/١١/٢٠١٩م مخالفاً للمادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت على - دفع ١٥% من قيمة العقد عند طلب العمل ونزول المواد في القبو الأول. تم الدفع للمدعية الدفعة الثالثة بمبلغ (٥٦,١٠٠) ستة وخمسون ألف ومئة ريال، في تاريخ ١٢/١١/٢٠١٩م وفقاً للمادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت على - دفع ١٥% من قيمة العقد عندما يتم الانتهاء من كامل تمديدات القبو الأولى، وعند طلب توريد مواد القبو الثاني لشبكة الإطفاء والانذار والصناديق، وجزء من الدفعة الثانية لإكمال الدفعة الثانية. تم الدفع للمدعية الدفعة الرابعة بمبلغ (٤٩,٥٠٠) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، في تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٩م وفقاً للمادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت على - دفع ١٥% من قيمة العقد بعد الانتهاء من تمديدات شبكة الإطفاء للدور القبو الثاني، وعند بداية العمل بالدور الأرضي والدور الميزانين. تم الدفع للمدعية جزء من الدفعة الخامسة بمبلغ (٢٤,٧٥٠) أربع وعشرون ألفاً وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، في تاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٩م وفقاً للمادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت على دفع ١٥% من قيمة العقد عندما يتم الانتهاء من كامل تمديد شبكة الأرضي والميزانين وعند نزول مواد الدور الأول والثاني والموقع العام، ثم تم الدفع للمدعية جزء من الدفعة الخامسة بمبلغ (٢٤,٧٥٠) أربع وعشرون ألفاً وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، في تاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٠ مخالفاً للمادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين. تم الدفع للمدعية الدفعة السادسة بمبلغ (٤١,٢٥٠) واحد وأربعون ألفاً ومئة وخمسون ريال سعودي، في تاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٠ م، مخالفاً للمادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت على - دفع ٢٥% من قيمة العقد تصرف عند طلب توريد المضخات وأجهزة الإنذار، ثم تم الدفع للمدعية كمالة الدفعة السادسة بمبلغ (٤١,٢٥٠) واحد وأربعون ألفاً ومئة وخمسون ريال، في تاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٠م. دفع ١٠% من قيمة العقد بعد مرور سنة ميلادية على المشروع من تريخ تسليم الموقع والتسليم النهائي للدفاع المدني، ولكن المدعية لم تدفع هذا المبلغ وبذلك يكون تاريخ نشوء الحق المطالب به في تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٢م، ونفيد فضيلتكم بما تم على المشروع نفيد فضيلتكم أن المدعية قد أتمت الأعمال المتعاقد المنصوص عليها في العقد، من تركيب نظام الإطفاء والانذار ومكافحة الحريق وفقاً لتقرير استلام أنظمة السلامة للمشروع، ووفقاً لشهادة الدفاع المدني، ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. تم إجراء تعديلات معمارية تؤثر على تغطية أنظمة السلامة، بعد انتهاء المدعية من أعمالها المتعاقدة لأجلها. تم تحويل المجمع من مجمع مفتوح إلى مجمع مغلق، ولم يتم مراعاة أنظمة السلامة، بعد انتهاء المدعية من أعمالها المتعاقدة لأجلها. ووفقاً للعقد في صفحة الأحكام العامة فقد نص البند رقم (٧) على (المخطط المعماري الذي تم اعتماده مع التوقيع هو منفد على ارض الواقع من قبل المالك وفي حالة عدم وجود أي مشاكل معمارية لمندوب (...) فأن المؤسسة تتعهد بتسليم الموقع لـ(...)) وبما أن المدعى عليها قد قامت بأعمال يستحال منها على المدعية تنفيذ التزامه وهو سبب راجع للمدعى عليها كونها قد قامت بأعمال بعد تنفيذ العقد يستحال منها تسليم (...)، ونفيد فضيلتكم أنه تم استلام شهادة من (...) تفيد بتركيب أدوات الوقاية والحماية من الحريق مكافحة الحريق وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٦,٦٠٠) ستة ألف وست مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٢/١٠/٢٠١٩م الممهور بختم الطرفين. ٢- تقرير استلام أنظمة السلامة بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢١م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته كشف حساب والعقد وشهادة تركيب أدوات الوقاية والحماية من الحريق صادرة من الدفاع المدني وتقرير استلام منظمة السلامة للمشروع ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٦,٦٠٠) ستة ألف وست مئة ريال. بناء على ما تقدم، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليه، ولما أن وكيل المدعية يطالب بقيمة ١٠ بالمئة من العقد والتي يستحقها بعد تسليم المشروع ومضي سنة وقد قدم لإثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة العقد وشهادة التسليم الصادرة من الدفاع المدني وقد مضت مدة سنة، واستنادا للفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الاثبات، والمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولكون المدعى عليها ألجأت المدعية لرفع الدعوى، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأمن والسلامة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأمن والسلامة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣.٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال لقاء مصاريف التقاضي . وبالله التوفيق.