حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630391143

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670377230/1446
رقم الحكم:4630391143
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377230 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630391143 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670377230 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/12/14هـ الموافق 2023/07/02م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عسل) عدد (4) (المنتج عسل (...) بعدد علب 4 الكمية 72)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/14هـ الموافق 2023/07/02م بثمن إجمالي قدره (1,201.98) ألف ومئتان وواحد ريال و ثمانية وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/14هـ الموافق 2023/07/02م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (1,201.98) ألف ومئتان وواحد ريال و ثمانية وتسعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (180.30) مائة وثمانون ريال و ثلاثون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتعاب بتاريخ 12/10/2023م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فاتورة بتاريخ 02/07/2023م بمبلغ قدره (1,201.98) ألف ومئتان وواحد ريال و ثمانية وتسعون هلله الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 27/04/1446ه وفيها: حضر المدعي وكالة فيما بتين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى، أحال الى الصحيفة المرفقة عبر النظام وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنه يستند على الفاتورة وعقد التحصيل وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (1,201.98) ألف ومئتان وواحد ريال و ثمانية وتسعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (180.30) مائة وثمانون ريال و ثلاثون هلله. بناء على ما تقدم، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليه، ولما قدمه المدعي وكالة من أسانيد في سبيل إثبات صحة هذه الدعوى واستنادا للفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الاثبات، والمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (1,201.98) ألف ومئتان وواحد ريال وثمانية وتسعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (180.30) مائة وثمانون ريال و ثلاثون هلله، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث