حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630439193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670461943/1446
رقم الحكم:4630439193
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670461943 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630439193 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦١٩٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ٠٦\٠٥\١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عمالة لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٣,٢٧٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٢٧٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ٠٦\٠٨\١٤٤٥هـ لم يسدد منه شيء ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠\٠٩\١٤٤٥هـ ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٧\٠٤\١٤٤٥هـ وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٤\٠٦\١٤٤٥هـ حتى ٠٦\٠٨\١٤٤٥هـ ،وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٢٧٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محررات عادية متمثلة في أوامر شراء عددها (٣) على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها.٢-محررات عادية متمثلة في فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية ،المتضمنة مبلغ وقدره (٢٣,٢٧٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال والممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٢\٠٥\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية أفاد بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٢٧٦) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال ، وحصر مطالبته في ذلك،وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أفاد بأنه يستد على عدد ثلاثة أوامر شراء وعدد ثلاثة فواتير، وجرى لاطلاع عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها ،قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٢٧٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال وذلك لاتفاق المدعية على تأجير عمالة للمدعى عليها ، ولما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة دعواه المتمثلة في أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها ،والفواتير الصادرة من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة ،ولأن البينة المقدمة والحالة هذه تعد حجة على المدعى عليها استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ،وكما أن ممثل المدعى عليها تخلف عن الجواب عن الدعوى، واستناداً للمادة الحادية والعشرون(٢١) من نظام الإثبات ونص الحجة منها ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ٣- يسري حكم الفقرة (٢)من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ،وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند مطالبته من البينات المشار إليها، مما تستخلص المحكمة منه انشغال ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة محل دعوى المدعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٣,٢٧٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) . لما هو موضح في الأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث