حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630424559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670473833/1446
رقم الحكم:4630424559
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670473833 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630424559 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٧٣٨٣٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١) بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٢٦.٣٩) خمسة عشر ألفًا وستة وعشرون ريال و تسعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٥,٠٢٦.٣٩) خمسة عشر ألفًا وستة وعشرون ريال و تسعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية لمطعم يلدزلار، بمبلغ (١٥,٠٢٦.٣٩) خمسة عشر ألفًا وستة وعشرون ريال و تسعة وثلاثون هللة، مذيل بختم منسوب للمدعية و ختم وتوقيع منسوب لمطعم يلدزلار. ٢- محرر عادي متمثل في (٤) فواتير ضريبية الصادرة على مطبوعات المدعية لمطعم يلدزلار، مذيلة بختم وتوقيع منسوب لمطعم يلدزلار. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكيلة، ثم جرى من المحكمة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فادعى قائلاً: ١- موكلته (شركة فرسان للأغذية والمنتجات الاستهلاكية) تعمل في مجال تصنيع وتوريد الأغذية والمنتجات الاستهلاكية. ٢ -قامت موكلته بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها بالآجل، واستلمتها المدعى عليها، وتخلفت عن سداد قيمتها لموكلته وقدرها (١٥,٠٢٦،٣٩) خمسة عشر ألفاً وستة وعشرون ريال وتسع وثلاثون هللة. ٣ -أقرت المدعى عليها بصحة المديونية بموجب مصادقة بصحة الرصيد ممهورة بختم مطعم (يلدزلار) الذي تعود ملكيته للمدعى عليها ويحمل ذات السجل التجاري رقم: (...) الخاص بشركة أحمد عبدالله العمودي العقارية. ٤ -ولأن المصالحة تقوم مقام الإخطار وفقاً لما نصت عليه المادة (٧١/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تقدم بطلب الصلح عبر منصة تراضي وقيد برقم (٠١-٤٦٠٣٠٠٥١٩٧) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٦ه، وصدر تقرير انهاء المصالحة بغير صلح بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦ه.ثانياً: الأسباب والأسانيد بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الاثبات ولتصديق المدعى عليها بالرصيد المستحق بذمتها للمدعية بموجب المصادقة بصحة الرصيد، ولتخلف المدعى عليها عن السداد ثالثًا: الطلبات: طلب إلزام المدعى عليها شركة أحمد عبدالله العمودي العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٥,٠٢٦،٣٩) خمسة عشر ألفاً وستة وعشرون ريالاً وتسع وثلاثون هللة. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن التعامل صحيح وكذلك مبلغ المطالبة لكن موكلته تطلب الصلح على سداد المبلغ على دفعتين وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: موكلته ترفض الصلح وتطلب الإلزام بالمبلغ دفعة واحدة وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، و لما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٥,٠٢٦.٣٩) خمسة عشر ألفًا وستة وعشرون ريال و تسعة وثلاثون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن التعامل صحيح وكذلك مبلغ المطالبة لكن موكلته طلبت الصلح على سداد المبلغ على دفعتين، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٥,٠٢٦.٣٩) خمسة عشر ألفًا وستة وعشرون ريال و تسعة وثلاثون هللة، وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد تثبت انشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مالم تثبت العكس وتثبت السداد، ولما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ - التي تنص على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من النظام ذاته من أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام ذاته بأنه: (۱ - يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ومن أجل ذلك كله تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة أحمد عبدالله العمودي العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (١٥,٠٢٦.٣٩)خمسة عشر ألفاً وستة وعشرون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة للمدعية/ شركة فرسان للأغذية والمنتجات الاستهلاكية سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث