حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630444976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670231937/1446
رقم الحكم:4630444976
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670231937 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630444976 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣١٩٣٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في تنفيذ مشروع (...)، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءً من تاريخ ١٤٢٨/٠٧/١٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠,٢١٦,٣٧٥.٢٩) ستون مليونًا ومئتان وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال و تسعة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠,٢١٦,٣٧٥.٢٩) ستون مليونًا ومئتان وستة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال و تسعة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠,١٠٥,٧٠٤.٩٥) ستون مليونًا ومائة وخمسة ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال و خمسة وتسعون هللة، والمتبقي (١١٠,٦٧٠.٣٤) مائة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعون ريال و أربعة وثلاثون هللة. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١٠,٦٧٠.٣٤) مائة وعشرة آلاف وستمائة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة، وأَضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الآتي: محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم الطرفين. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه : "من الناحية الشكلية: لم يتم إخطار موكلتي بهذه المطالبة وفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية. من الناحية الموضوعية: ما جاء في دعوى المدعية أن قيمة الأعمال هي مبلغا قدره (٦٠,٢١٦,٣٧٥) ريالاً فغير صحيح، ولم تقدم المدعية للدائرة ما يثبت أن قيمة الأعمال كما أدعت، والصحيح أن قيمة الاعمال بلغت مبلغا قدره (٥٩,٢٥٤,٢٧٢.١٣) تسعة وخمسون مليون ومائتي وأربعة وخمسون ألفًا ومائتي واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة عشر هللة فقط لا غير ونرفق للمحكمة المستخلص النهائي لكامل الاعمال، الذي يوضح قيمة الأعمال المنفذة، إضافة إلى أن لدى المدعية خصومات بقيمة (١٥٩,٤٦٧.٠١) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً وهللة، ولم تشير إليها المدعية إطلاقاً، ثم أن المدعية أقرت بأن موكلتي سددت كامل المبلغ وغيّبت عن المحكمة ما دون ذلك من التفاصيل التي سبق بيانها، لذا فإننا نطلب من المحكمة رد هذه الدعوى لعدم الاستحقاق". وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وادعى المدعي وكالة بما ورد أعلاه وقدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المدون أعلاه، واستمهل المدعي وكالة للرد على مذكرة المدعى عليه وكالة. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى مصادقة الرصيد المؤرخة في ٠٥/ ١١/ ٢٠١٩م، وهي على مطبوعات المدعى عليها وتتضمن أن حساب المدعية دائن بمبلغ (١١٠,٦٧٠.٣٤) مائة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعون ريال و أربعة وثلاثون هللة، وهي موقعة ومختومة من الطرفين. وبسؤال المدعي وكالة البينة على طلبه التعويض عن أضرار التقاضي؟ فقرر عدم وجود بينة لديه على هذا الطلب، وطلبَ الحكم بهذا الطلب بناءً على العرف في تقدير أتعاب المحاماة. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (١١٠,٦٧٠.٣٤) مائة وعشرة آلاف وستمائة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة؛ قيمة المتبقي من أعمال مقاولة توريد وتركيب قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، بالإضافة للتعويض عن أَضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال؛ فإن الدعوى تندرج في اختصاص المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن جواب المدعى عليه وكالة يتلخص في إنكار المبلغ الإجمالي لقيمة الأعمال الذي ذكرته المدعية، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت قيمة الأعمال، وأن على المدعية خصومات بمبلغ (١٥٩,٤٦٧.٠١) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً وهللة واحدة، وأن المدعية أقرت بسداد كامل المبلغ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على مصادقة الرصيد المؤرخة في ٠٥/ ١١/ ٢٠١٩م، وهي على مطبوعات المدعى عليها وتتضمن أن حساب المدعية دائن بمبلغ (١١٠,٦٧٠.٣٤) مائة وعشرة ألفًا وست مئة وسبعون ريال و أربعة وثلاثون هللة، وهي موقعة ومختومة من الطرفين. وبما أن الأصل صحة وحجية والمحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالطلب الأصلي للمدعية. أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي: فبما أن هذا الطلب يعتبر من طلبات التعويض التي يشترط فيها توافر أركان المسؤولية - وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية -؛ استناداً للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية. وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة على وقوع الضرر بالمدعية وتكبدها أتعاب المحاماة، وقرر عدم وجود بينة لديه. ولما كان التحقق من وقوعِ الضرر وقدرِه من لوازم الحكم بالتعويض، وهو ما لم يثبت للدائرة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذا الطلب. واستناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم قابل للاعتراض بالاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (٧٩/ ١) من النظام ذاته. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها: (مجموعة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١١٠,٦٧٠.٣٤) مائة وعشرة آلاف وستمائة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة. ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث