حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630382866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670377790/1446
رقم الحكم:4630382866
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377790 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630382866 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4670377790 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/10/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية ومستلزمات مطاعم بثمن إجمالي قدره (16,929,03) ستة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثلاث هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (2,202.18) ألفان ومائتان وريالان وثمانية عشرة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات المدعية والصادر لمؤسسة المدعى عليه من تاريخ 2024/01/01م حتى 2024/06/12م بمبلغ وقدره (4,722.18) أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريالاً وثمانية عشر هللة والممهور بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه. 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة على مطبوعات المدعية والصادرة لمؤسسة المدعى عليه بتاريخ 2024/05/21م بمبلغ وقدره (4,718) أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/26هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وحصر بينته في كشف حساب شاملاً لمبلغ المطالبة والممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وفاتورة معتمدة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (2,202.18) ألفان ومائتان وريالان وثمانية عشرة هللة. ولما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظاماً، مما ترى معه المحكمة السير في الدعوى حضورياً استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً منها فكان الواجب منها الرد على الدعوى، واستناداً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما قدم ممثل المدعية من بينات المتمثلة في كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية والشامل لمبلغ المطالبة والممهور بختم مؤسسة المدعى عليه والفاتورة الممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعية/شركة جود القصيم للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2,202.18) ألفان ومائتان وريالان وثمانية عشرة هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث