حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630441067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670328875/1446
رقم الحكم:4630441067
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670328875 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630441067 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670328875 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/11/4هـ الموافق 2021/06/14م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية وورقية ومستلزمات محلات العصائر) عدد (593) (منتجات بلاستيكية وورقية ومستلزمات محلات العصائر)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م بثمن إجمالي قدره (84,070.00) أربعة وثمانون ألفًا وسبعون ريال سدد منه (72,397.55) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال و خمسة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المنتجات للمحل والدفع نقدي وتحويلات بنكية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/1هـ الموافق 2023/03/23م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,627.45) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد بتاريخ 07/08/2024م بمبلغ قدره (11,627.45) أحد عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وأربعون هلله الممهورة بتوقيع المدعي. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتى تاريخ 24/08/2024م بمبلغ قدره (34,741) اربعة وثلاثون الف وسبعمائة وواحد واربعون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة الدعوى وطلب تقسيط المبلغ على دفعات شهرية كل دفعة مبلغ (1,000) الف ريال والدفعة الأخيرة مبلغ (500) خمسمائة ريال تستحق الدفعة الأولى في 1 / 12 / 2024 م وقد عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (5,500) خمسة الاف وخمسمائة ريال وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وطلب تقسيط المبلغ على دفعات شهرية كل دفعة مبلغ (1,000) الف ريال والدفعة الأخيرة مبلغ (500) خمسمائة ريال تستحق الدفعة الأولى في 1 / 12 / 2024 م، وبعرض ذلك على المدعي وافق على طلب تقسيط المبلغ على النحو المذكور هكذا اصطلح الطرفان وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد الذي تم لصالح المدعى عليه، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة على ست دفعات بحسب الجدولة الاتية:- 1-الدفعة الأولى 1,000 ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو 01-12-2024م 2- الدفعة الثانية 1,000 ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو 01-02-2025م 3- الدفعة الثالثة 1,000 ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو 01-02-2025م 4- الدفعة الرابعة 1,000 ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو 01-03-2025م 5- الدفعة الخامسة 1,000 ألف ريال وتاريخ استحقاقها هو 01-04-2025م 6- الدفعة السادسة 500 خمسمائة ريال وتاريخ استحقاقها هو 01-05-2025م كاملًا ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.