حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630417994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670473943/1446
رقم الحكم:4630417994
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670473943 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630417994 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670473943 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: اسراء احمد عبدالله اليوسف صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (46795769)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قامت بتأجير سقالات على المدعى عليها لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً على أجرة قدرها (24,383.59) ريال، وقد قامت موكلتها بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا وقدره (10.000) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (14,383) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فـأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ للمدعية يوم أمس واستمهل لتقديم نسخة من الحوالة البنكية ثم قدم صورة من الحوالة البنكية بمبلغ 14222.45 وبعرض ذلك على وكيلة المدعية وطلب التواصل مع موكلتها وسؤالها عن سداد المدعى عليها أجابت بصحة سداد المدعى عليها لمبلغ 14222.45 وتبقى في ذمتها 160 ريال وموكلتها تطلب تنازلها عن المبلغ المتبقي في هذه الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع أجرة المعدات التي أجرتها المدعية على المدعى عليها ولم تقم بسدادها للمدعية؛ وبما أن المدعى عليها أجابت بأنه تم دفع مبلغ المطالبة وبما أن وكيلة المدعية أقرت بأن موكلتها استلمت المبلغ المذكور وتنازلت عن المتبقي ولم يعد لموكلتها أي مطالبة فيما يخص موضوع هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث