حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630380397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670174712/1446
رقم الحكم:4630380397
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174712 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630380397 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٧١٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للقوى البشرية المدعى عليه: شركة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:موكلته المدعية شركة (...) للقوى البشرية تعتبر إحدى الشركات المتخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير ، بناءً عليه تقدمت المدعى عليها إلى موكلته وتم إبرام (عقد تقديم خدمات عمالية قطاع الأعمال) بين الطرفين حرر برقم MW-BUS-٠٣٧٤بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢١ م اتفق بمقتضاه على أن تكون مدته هي (سنتين ميلاديتين) تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد و مدة العقد قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تلقائياً بذات الشروط مالم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل إنتهاء المدة بشهر على الأقل بعدم الرغبه في التجديد وفقاً لما هو وارد بالبند (سابعاً) ، بتوفير عشرون عامل وفقاً للشروط الموجودة فية طلب المدعى عليها بناءً على ملحق العقد رقم ١ تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢١م وذلك تفصيلها كالاتي: -بعدد عامليين بمهنة (صانع قهوة وشاي) يحمل الجنسية (...) و بتكلفة شهرية شاملة للعامل الواحد مبلغ وقدره (٢,٩٢٠ )ألفين وتسعمئة وعشرون ريال - بعدد ٨ عامل بمهنة (عامل) يحملون الجنسية (...) و بتكلفة شهرية شاملة للعامل الواحد مبلغ وقدره (٢,٤٧٠) ألفين وأربعمئة وسبعون ريال -بعدد ١٠عامل بمهنة (عامل) يحملون الجنسية (....) و بتكلفة شهرية شاملة للعامل الواحد مبلغ وقدره (٢,٦٩٥) ألفين وستمئة وخمسة وتسعون ريال ، وبدأ تنفيذ الخدمات من قبل موكلته المدعية بعد توقيع العقد وملحق العقد وبلغ اجمالي قيمة الفواتير خلال التعاقد من تاريخ ٢٠١٦/٠١م الى تاريخ ٢٠١٩/٠٦م مبلغاً وقدرة (٤٧٣,٨٥٦) أربعمئة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وخمسون ريال ، سدد المدعى عليه مبلغ وقدرة (٤٣٢,٨٠١.١٥ ) أربعمئة واثنين وثلاثون ألف وثمانمئة وواحد ريال وخمسة عشرة هللة ، المتبقي لم يتم سداده حتى تاريخه (٤١,٠٥٥)واحد وأربعون ألف وخمسة وخمسون ريال حيث امتنعت المدعى عليها دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلته الناشئة عن العقد بقيمة إجمالية قدرها (٤١,٠٥٥)واحد واربعون الفاً وخمسة وخمسون ريالاً . وطالب: بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمتها لصالحها وقدرها (٤١,٠٥٥) واحد واربعون الفاً وخمسة وخمسون ريالاً. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . ٢-محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤١,٠٥٥) واحد واربعون الفاً وخمسة وخمسون ريالاً. ٣-محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير على بمبلغ وقدره (٤١,٠٥٥) واحد واربعون الفاً وخمسة وخمسون ريالاً وممهور بختم منسوب للمدعية . ووردت مذكرة من المدعى عليها في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ ونصها الآتي:( نود الرد والإفادة بما يلي: أولاً: الدفوع الشكلية:أدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض حيث ان مقر موكلته الشركة المدعى عليها بالدمام حسب السجل التجاري المرفق (...) ثانيا: الدفوع الموضوعية:١- بخصوص كشف فهوا غير صحيح وغير معترف به من موكلته ويعتبر بمثابة دليل مصطنع من المدعية لنفسها.٢-لم تقدم المدعية الفواتير التي تدعي يها وتفاصيلها او ما يثبت تسليم الفواتير الى موكلته٣- لم تقدم المدعية أيضا بيانات العمال التي تدعي تأجيرهم لموكلته وبيان أسمائهم ومهنهم وكم تستحق مقابل كل عامل منهم حسبما تدعي، ولم تقدم كشف حضور العمال (تايم شيت) وما يفيد اعتماده من موكلته من عدمه.وعليه تكون دعوى المدعية غير محررة مما يجعلها حرية بعدم القبول والرفض وعدم الاستحقاق ،ولذا نلتمس رفض الدعوى). ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ونصها الآتي: (خصوص الدفوع الشكلية المقدمة من قبل المدعى عليها: نرد على ذلك بأن المحكمة التجارية بالرياض هي المختصة بذلك حسب بنود العقد المتفق عليها ،فالبند الحادي عشر الفقره الرابعة ينص على (يخضع هذا العقد للأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية , وفي حال نشوء نزاع بين الطرفين بشان تفسير او تنفيذ شروط هذا العقد او ملحقاتة فيتم تسوية النزاع بالطرق الودية خلال ثلاثين يوما فان تعذر ذلك فان المحكمة المختصة في مدينة الرياض هي جهة البت في هذا النزاع وتسري على هذا العقد الأنظمة السعودية المعمول بها حاليا ومستقبلا .ثانياً: بخصوص البينات ، مرفق العقد وملحق العقد بالإضافة إلى الفواتير وبرنت من منصه اجير والتايم شيت هو حضور وانصراف العمالة المرسل من قبل المدعى عليها). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٤هـ: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفائهما بما سبق تقديمه،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمتها لصالحها وقدرها (٤١,٠٥٥) واحد واربعون الفاً وخمسة وخمسون ريالاً المتمثلة في استقدام العمالة . وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: بعدم صحة الدعوى وأنّ الكشف غير صحيح وغير معترف به من موكلته ويعتبر بمثابة دليل مصطنع من المدعية لنفسها، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في عقد على مطبوعات موكلته ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين ، وتقرير الحضور والانصراف للعمالة مرسل من قبل المدعى عليها ، وكشف حساب بمبلغ وقدره (٤١,٠٥٥) واحد واربعون الفاً وخمسة وخمسون ريالاً، ومجموعة فواتير على بمبلغ وقدره (٤١,٠٥٥) واحد واربعون الفاً وخمسة وخمسون ريالاً وممهور بختم منسوب للمدعية، فإن المحكمة رأت وجاهة ما قدمت المدعية حسب ما ورد في ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للقوى البشرية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٤١,٠٥٥) واحد وأربعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث