حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430722686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621801/1444
رقم الحكم:4430722686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621801 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430722686 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٨٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للصيانة والديكور) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للاستشارات الهندسية) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى الصحيفة الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيبات معمارية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م بمبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي ١-دفع مبلغ وقدره (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الخطاب الصادر من المدعى عليها المتضمن التعهد بسداد المبلغ الوارد في الدعوى للمدعية ممهوراً بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب الخطاب الصادر من المدعى عليها المتضمن التعهد بسداد المبلغ الوارد في الدعوى للمدعية ممهوراً بختم المدعى عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقديرالتعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أوالعادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب) ؛ والذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغا وقدره ١٤٩.٥٠٠ مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، ثانياً مبلغ وقدره (١٠.٥٠٠) عشرة ألاف وخمسمائة ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.